المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يُعوَّض الحدث، غير المتوفر على دخل، عن الضرر المعنوي، الناجم عن الحبس المؤقت، دون الضرر المادي.
بتاريخ 2016/12/13 سجل المدعي (م.ع) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا ماديا قدره 300.000 دج وتعويضا معنويا قدره 300.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل المشاركة في الاغتصاب ضد قاصرة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/03/22 إلى غاية 2016/08/01 تاريخ صدور الحكم عن محكمة تيبازة (قسم الأحداث) تحت رقم 16/00077 القاضي ببراءته والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2016/10/13 تحت رقم 16/00130 عن مجلس قضاء تيبازة (غرفة الأحداث) والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2016/12/27 تحت رقم الفهرس 16/00152 وانه حرفي في صنع الحلويات التقليدية.
أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس القانوني، والقضاء بخفض التعويض عن الضرر المعنوي إلى حده المعقول.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فان لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية وفي الأجل المحدد، مما يتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الثابت من الملف أن المدعي (م.ع) تمت متابعته من أجل المشاركة في الاغتصاب ضد قاصرة وبسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت في الفترة من 2016/03/22 إلى غاية 2016/08/01، ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.
عن الضرر المادي:
حيث أنه حسب عريضة المدعي وقت إيداعه الحبس المؤقت كان حدثا، فليس له أي نشاط مهني ولم يفقد أي دخل مالي بسبب دخوله السجن، ففي هذه الحالة يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن الثابت من الملف بأن المدعي تم وضعه رهن الحبس المؤقت لمدة أربعة (04) أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج).