آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8401
تاريخ القرار: 
2017/09/13
الموضوع: 
عدم رجعية القوانين
الأطراف: 
الطاعن: (ز . ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- دعوى تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا يسري على الماضي القانون رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ز.ك) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 17 نوفمبر 2016 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 18 ديسمبر1993 إلى غاية 17 جانفي 1996.
وحيث أن المدعي (ز.ك) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة بتهمة المشاركة في تكوين جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 42-87 مكرر 02 و 03– 254-257 - 261 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 18 ديسمبر 1993 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 11 مارس 2000 أصدرت محكمة الجنايات البليدة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءة المدعى من التهم الموجهة إليه.
وعلى اثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فان المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 11 مارس 2000 عن محكمة الجنايات بالبليدة نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في الفاتح فيفري 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: عوالي كريم طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 09 جويلية 2017 بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 134 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
وبعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
وبعد الإطلاع على أحكام المادة 137 مكرر 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل: عن قابلية الدعوى.
لكن حيث أنه يتبين من أوراق الملف الجزائي لصاحب الطلب أن المدعى (ز.ك) قد تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة لمجلس قضاء البليدة بتهمة المشاركة في تكوين جماعة إرهابية مسلحة و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبتاريخ 11 مارس 2000 صدر في حقه حكما بالبراءة من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 14 نوفمبر 2000.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوجود المحررة بتاريخ 20 جانفي 2009 من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية تيزي وزو أن المدعى (ز.ك) قد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 18 ديسمبر 1993 إلى 17 جانفي 1996 أي قبل صدور قانون رقم 08/01 المؤرخ 26 جوان 2001 الذي انشأ لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر.
وحيث أن الحكم القاضي بالبراءة صدر أيضا بتاريخ 11 مارس 2000 وقد أصبح نهائيا بعد قرار المحكمة العليا المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 أي قبل صدور قانون رقم 01-08.
وحيث أن المبدأ العام للقانون والذي بمقتضاه لا يسري القانون الجديد إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و هو المبدأ الذي كرسه المشرع في المادة 02 من قانون المدني مما يتعين التصريح بعدم قبول طلب المدعي لعدم رجعية القانون.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى