آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8370
تاريخ القرار: 
2018/02/14
الموضوع: 
اجل
الأطراف: 
الطاعن: (خ. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
عريضة
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

تُخطر لجنة التعويض بعريضة طلب التعويض، خلال أجل ستة (06 أشهر)، ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (خ.ا) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 18 أكتوبر 2016 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه تعويضا عن الضررين المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 23 ديسمبر 2014 إلى غاية 20 مارس 2016.
وحيث أن المدعي (خ. ا) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 176-177 فقرة 1 -353فقرتها 1 -2-3 و5 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي 20 مارس 2016 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم الموجهة إليه، ولم يسجل طعنا بالنقض في هذا الحكم من طرف السيد النائب العام كما هو ثابت من شهادة عدم الطعن المحررة في 11 ديسمبر 2017 الموجودة في الملف.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 20 مارس 2016 عن محكمة الجنايات بتيبازة نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في 07 جانفي 2018 أن المدعي (خ.ا) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 23 ديسمبر 2014 إلى غاية 20 مارس 2016 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 29 جانفي 2018 بواسطة محاميه الأستاذ أولعربي جمال طلب فيها التصريح برفض الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 08 جانفي 2018 والتي يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000) دج كتعويض عن جميع الأضرار.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 12 نوفمبر2017 رفض الدعوى شكلا.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن المدعي (خ.ا) أودع بكتابة ضبط لجنة التعويض عريضة مؤرخة في 18 أكتوبر 2016 وعريضة إضافية مؤرخة في 08 جانفي 2018 بواسطة محاميته الأستاذة عكرمي فاطمة يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين دج كتعويض عن الضررين المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة.
وحيث أنه يتبين من أوراق الملف الجزائي للمعني أن حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة الصادر في 20 مارس 2016 والقاضي ببراءة المدعي من التهم الموجهة إليه قد أصبح نهائيا بعد فوات أجل الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية ما دام أن السيد النائب العام لم يرفع طعنا بالنقض في حكم البراءة المذكور أعلاه في الأجل المحدد له قانونا.
وحيث أن المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت أجل مدته لا تتعدى ستة أشهر ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالبراءة نهائيا لكي تخطر اللجنة بعريضة تتعلق بطلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر.
وحيث أن في قضية الحال فإن عريضة المدعي (خ.ا) المؤرخة في 18 أكتوبر 2016 جاءت خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين على اللجنة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا