المادة 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.
تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.
حيث أن المدعي (ب.ز)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/12/16 يطلب فيها استدراك ومراجعة القرار الصادر عن نفس اللجنة تحت رقم 003781 المؤرخ في 2009/07/07.
وحيث أجاب الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ قرارات لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عنها، وأن قضاء هذه اللجنة درج على استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.
وحيث أن القرار رقم 003781 المؤرخ في 2009/07/07 المطلوب تصحيحه قد قضي فيه بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الآجال القانونية طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بناء على ما جاء في عريضة المدعي المودعة آنذاك أمانة اللجنة بتاريخ 2001/06/18، لكون حكم البراءة المؤرخ في 2001/06/18 قد صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2003/02/25 القاضي برفض طعن النيابة العامة، وعليه يستوجب رفض طلب الاستدراك.