المادة 71 من القانون المدني
الاكتفاء بذكر السنة في عقد الوعد بالبيع دون ذكر اليوم والشهر يجعل منه عقدا باطلا ولا يعتد به.
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الوعد بالبيع المبرم بينه و بين المطعون ضدها بشأن القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية لبلدية تيجلابين ذات مساحة 1487م² و الحاملة لرقم 1A من مشروع مخطط التجزئة التعديلية مبدئيا و تعديلا له القضاء بإعادة الطرفين المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بالرغم من اكتساب الشخصية المعنوية للشركة لا يكون وفقا لأحكام القانون التجاري، إلا ابتداء من تاريخ القيد لدى السجل التجاري، الذي تم بتاريخ 16/11/2004 في حين أن تاريخ الوعد بالبيع قد تم بتاريخ 30/03/2004 و ذلك بتاريخ سابق لقيد المطعون ضدها بالسجل التجاري و بالتالي فإن المدير السابق المبرم لعقد الوعد بالبيع يكون ممثلا قانونيا للشركة المذكورة و أن العقد الذي أبرمه يعد صحيحا.
لكن حيث أن عدم ذكر اليوم و الشهر بعقد الوعد بالبيع، و الاكتفاء بذكر سنة إبرامه فقط يؤدي بالضرورة إلى اعتباره باطلا و لا يعتد به، و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلانه، بعد استبدال أسباب قرارهم بأسباب المحكمة العليا، طبقا لأحكام المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛ يكونون قد سببوا قضاءهم على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور غير مؤسس، و يتعين عدم الاعتداد به.