المادة 135من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم و ساعة و مكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي.
- لا يعتد بإشارة الخبير إلى استدعاء الأطراف دون تبيان الوسيلة التي تم استدعاؤهم بها.
- عن الوجه الأول بعد إعادة تكييفه والمأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه سبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ببطلان تقرير الخبرة استنادا إلى أن الخبير لم يقم باستدعائه ولم يطلع على وثائقه وأن الخبرة كانت غيابية, مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرضه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى تقرير الخبرة ثابت منه وأن الخبير قد أشار إلى أنه لم يشرع في مباشرة مهمته إلا بعد استدعاء الأطراف, غير أن عبارة استدعاء الأطراف غير كافية, لأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق المحضر القضائي.
وحيث أن اكتفاء الخبير بالإشارة إلى أنه تم استدعاء الأطراف دون أن يبين الوسيلة التي تم استدعاء بها الأطراف, يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.