المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.
و حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد و المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المطعون عليه إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 14/02/2005 الذي تم وقف تنفيذه.
وحيث أن قضاة المجلس ليس من اختصاصهم إزالة مفعول الأمر بوقف التنفيذ بل لا بد من الرجوع إلى القاضي المختص لنظر أسباب إلغاء وقف التنفيذ و يصدر الأمر بواصلة التنفيذ.
و حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الفصل بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية دون انتظار الفصل في الإشكال يكونون بذلك قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات مما يعرض قضاءهم للنقض.
و حيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن النزاع المطروح على قضاة الموضوع كان يتعلق بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية بعدما قاما بغلقه، و لا يتعلق النزاع بالإشكال.
إلى جانب ذلك، فإن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، ليس لها أية حجية على قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
وحيث أن المطعون عليه طلب الحكم له بتعويض بمبلغ مليون دينار عن الضرر الذي لحقه جراء عدم امتثال الطاعنين لتنفيذ القرار النهائي.
و حيث أنه إن كانت المحكمة العليا تختص بالفصل في طلب التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا، و غير مختصة بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطلب.