تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص.
ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.
عن الوجهين الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات, والثاني المأخوذ من الحكم بما لم يطلب.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بإلزام الطاعن الثاني بإخلاء الشقة المتنازع عليها وكل شاغل بإذنه.
وحيث أن عبارة '' وكل شاغل بإذنه '' لم تتمسك بها المطعون عليها, بل قضاة الموضوع هم من أثاروها تلقائيا, مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وكذا الحكم بما لم يطلب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه وفي حالة الحكم على الخصم, فإن للحكم حجية تمتد إلى الخصوم أنفسهم وإلى خلفهم العام والخاص, فينفذ الحكم الذي صدر ضده وعلى خلفه العام والخاص, وينفذ بحكم القانون, سواء تضمن الحكم عبارة '' وكل شاغل باسمه '' أو لم يتضمنها, فإن الحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا لكنها لا تمتد إلى الغير, ويعد كل شخص لم يتلق المال من المدين المحكوم عليه من الغير الذي لا تمتد إليه الحجية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم على الطاعن الثاني وكل شاغل باسمه بالإخلاء, فإن هذه العبارة الأخيرة ليس إلا تطبيقا لنطاق حجية الأحكام التي تثبت لها بحكم القانون, وبالتالي تعد من باب التزيد, حكم بها أو لم يحكم فالحكم ينفذ على المحكوم عليه وعلى خلفه العام والخاص, ومن ثم لا يوجد أي خرق للقانون ولا الحكم بما لم يطلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.