المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حتى يعتبر الشخص طرفا في النزاع لا بد أن يقدم الطلب باسمه و بمواجهته.
- إدخال البلدية في النزاع لا يخرجه من اختصاص القضاء العادي.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد الاختصاص.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، ذلك أن قبول إدخال البلدية في النزاع، يجعله يخرج عن اختصاص القضاء العادي، ويدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقا لما تنص عليه المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع بالرغم من وجود البلدية طرفا في النزاع يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن عن القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه ولكي يعتبر شخصا طرفا في النزاع يجب أن يقدم الطلب باسمه أو في مواجهته.
وحيث أنه وبعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أنه لم يقدم أي طلب باسم البلدية أو في مواجهتها، ومن ثم لا تعد خصما في الدعوى.
وبالتالي فإن ظهورها على صعيد الإجراءات ليس إلا من باب التزايد لا يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.