آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
938045
تاريخ القرار: 
2015/07/16
الموضوع: 
اختصاص نوعي
الأطراف: 
الطاعن: (د.خ) / المطعون ضده: (د.ز) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
بلدية، إدخال في الخصومة، أطراف النزاع.
المرجع القانوني: 

المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

حتى يعتبر الشخص طرفا في النزاع لا بد أن يقدم الطلب باسمه و بمواجهته.
       - إدخال البلدية في النزاع لا يخرجه من اختصاص القضاء العادي.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد الاختصاص.
  حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، ذلك أن قبول إدخال البلدية في النزاع، يجعله يخرج عن اختصاص القضاء العادي، ويدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقا لما تنص عليه المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع بالرغم من وجود البلدية طرفا في النزاع يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  وحيث أن ما يعيبه الطاعن عن القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه ولكي يعتبر شخصا طرفا في النزاع يجب أن يقدم الطلب باسمه أو في مواجهته.

  وحيث أنه وبعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أنه لم يقدم أي طلب باسم البلدية أو في مواجهتها، ومن ثم لا تعد خصما في الدعوى.
  وبالتالي فإن ظهورها على صعيد الإجراءات ليس إلا من باب التزايد لا يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر