المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
حيث من الثابت بالملف أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بإبطال محضر الحجز على أساس أنه لم يتم تبليغه إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز طبقا لنص المادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال, يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي, الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار, وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
حيث من الثابت بالملف أن محضر الحجز المطالب بإبطاله صدر بتاريخ 13/01/2020 وأن دعوى الإبطال رفعت بتاريخ 09/03/2020 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 ق,إ, م, إ المذكورة آنفا وعليه فإن قضاة المجلس لما اعتبروا الدعوى جاءت داخل الأجل القانوني قد خالفوا القانون ذلك أن العبرة في تحديد الأجل هو تاريخ صدور الإجراء وليس تاريخ التبليغ كما ذهب إليه القضاة ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.