المادتان 126 و127 من القانون المدني.
لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.
باعتبار أنه بالرغم من وقوف قضاة الموضوع على الخطأ المرتكب من طرف المدعى عليها في الطعن والمتمثل في تدوين بيانات خاطئة في نظام ARTS بالإشارة الى رقم حساب خاطئ لتنفيذ أمر التحويل الصادر عن شركة سونطراك إلا أنهم اعتبروا أن البنك العارض هو المخطئ في تصرفه دون سواه, وأن عدم مناقشة الخطأ المرتكب من طرف المطعون ضدها وتحميل البنك الطاعن وحده مسؤولية فشل تنفيذ أمر التحويل الصادر عن شركة سونطراك يشكل حتما قصورا في التسبيب يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال مما يتعين معه التصريح بذلك.
بالفعل حيث الثابت من محتوى الدعوى أن المدعي في الطعن سبق له وان أسّس طلباته بكون أن المدعى عليه في الطعن يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بسبب ارتكابه خطأ في حساب المرسل إليه.
حيث إن قاضي المحكمة وقضاة المجلس, فعلا لم يقفوا عند الخاطئ حسب المرسل إليه ولم يتأكدوا من هو المستفيد من العملية وإنهم لم يقضوا بإلزام الطاعن حاليا أدائه إلى المطعون ضده مبلغ تعويض بسبب الأضرار اللاحقة به تأسيسا على المادتان 543 مكرر3/19 ومكرر 19, على أساس عدم التحقق من طرفه بصفته البنك المستلم لأمر التحويل الالكتروني "التحقق من مدى مطابقة اسم المستفيد من رقم الحساب وبه المبلغ المراد تحويله لزبون آخر خرجوا عن نطاق المادتان 126 و127 من القانون المدني خاصة وان نفس القضاة ذاتهم أكدوا أن المدعى عليه في الطعن هو الآخر أخطأ في تحديد رقم المستفيد من التحويل.
حيث إن القضاة لم يناقشوا ما إذا كان الطاعن حاليا بيّن أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه وبسبب خطأ صدر من المضرور المدعي عليه في الطعن, ومنه معرفة ما إذا كان الطاعن ملزم بتعويض الضرر لوحده.
حيث إن مسالة تحديد المسؤولية في دعوى الحال لا تنحصر فقط في ما مدى معرفة أن المدعى عليه بالنقض اعذر الطاعن من اجل استرجاع المبلغ المحول خطأ, بل كان على قضاة الموضوع تبيان في إطار ما جاء من مقتضيات في المادتان 126 و127 من قانون المدني, مسؤولية كل طرف وفيما نتج من خطا عن كليهما ومنه الفصل بما هو قانوني في الدعوى بالجواب عن السؤال, هل المدعي في الطعن يتحمّل المسؤولية لوحده في النزاع؟
حيث فضلا عن ذلك, فان قضاة المجلس لم يبينوا ضمن أسباب قرارهم الضرر الفعلي الذي أصاب المدعى عليه في الطعن, فيما أنهم يؤكدون فقط أن المبلغين المحولين خاصين بالأساس الشركة صاحبة الأمر بالتحويل لفائدة احد عمالها المبلغين المقتطعين من حسابها شركة سونطراك.
حيث إن قضاة المجلس وبقضائهم كما توصلوا, لم يقفوا عند أمر أن المبلغ المحول لم يصب في حساب مستحقه (ع.ن) بسب وجود غلطة في رسالة السويفت وخطأ في حساب نفس المستفيد بفعل المدعى عليه في الطعن عدم التوافق في الرقم الصحيح لصاحب الحساب مصدره المدعى عليه في الطعن المعترف بخطئه بصبه المبلغ في غير حساب المستفيد الحقيقي من التحويل.
حيث أخيرا, فإن قضاة المجلس لم يقفوا ولم يتبّينوا من كون أن المدعى عليه في الطعن ارتكب خطأ في التحويل الذي اشتمل ثلاثة أرقام ومنه فإن مسألة تحديد المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه في الطعن في تنفيذ أمر التحويل بإدخاله معلومات خاطئة.
حيث إن القرار جاء فعلا غير مسبب طبقا لما جاء من مقتضيات مبينة بالمادتين 277 و554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومنه يكون عرضة للنقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الفرعين الأول والثاني من الوجه الأول والوجهين الثاني والثالث.