المادتان 314 و69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام.
يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.
حيث بتاريخ 25/3/2019 سجلت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين سطيف مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ممثلة في شخص مديرها طعنا بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 28/5/2014 رقم القضية 00511/14 ورقم الفهرس 01874/14 .
حيث إن المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:
لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين 2 من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا .
حيث أن المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص بأنه يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن .
حيث إن المسألة المثارة من النظام العام، إذ تتعلق بآجال ممارسه الطعن بالنقض .
حيث بالنظر إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو 28/5/2014، وتاريخ تسجيل الطعن بالنقض والموافق لـ 25/3/2019 فقد مرت أكثر من سنتين مما يجعل الطعن غير مقبول .