المادتان 603 و607 من القانون المدني.
تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.
عن الوجه الثاني، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 ق إ م إ:
الفرع الأول: بدعوى عدم استناد القضاة لأساس قانوني في قيام التزامه برد العتاد المرهون كضمان للبنك, وهو بحوزة المدعى عليه في الطعن (ح.ع), الذي اغتنم فرصة غيابه لإقامته الدائمة في جنوب البلاد, لتحويله بهدف عدم تنفيذ الضمان.
الفرع الثاني: يستبعد شروط قيام مسؤوليته على العتاد طبقا للمادة 138 من القانون المدني وهي قدرة الاستعمال التسيير والوقاية المفتقدة عنده, لإقامته الدائمة المشار لها آنفا, كما وقع على المحضر الذي تضمن تعيينه حارسا على العتاد المرهون دون علمه بمحتواه لاعتباره مسنا وأميا, كما أن أخذ المقترض المدعى عليه في الطعن (ح.ع) للعتاد تم خلال سريان عقد الإيجار المبرم لفائدته, ورفض القضاة إجراء تحقيق في القضية وطلبه أداء اليمين على أن العتاد المرهون بحوزة (ح.ع), يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني معرض للنقض والإبطال.
الفرعان الأول والثاني، لارتباطهما وتداخلهما:
لكن حيث ثابت من القرار المطعون فيه تأسيس القضاة قرارهم على المحضر المؤرخ في 06/06/2011 المتضمن تعيين الطاعن كحارس قضائي على العتاد المرهون من طرف القائم بالتنفيذ بعد جرد العتاد بذلك المحضر, ولئن تم ذلك خلال سريان عقد الإيجار الذي أبرمه لفائدة المطعون ضده (ح.ع), على اعتبار مدة نهاية الإيجار محددة ليوم 30/06/2011, فمن الثابت بذلك المحضر تواجد الطاعن بالمحل بذلك التاريخ وقع على المحضر وتم تعيينه كحارس قضائي على العتاد المرهون دون أي اعتراض يذكر, جاء بالمحضر: " عرفناه بصفتنا والغرض من مهمتنا وقمنا فورا بجرد العتاد المرهون, وعينا حارسا عليه السيد (ح.ا)".
وحيث إلى جانب ذلك اعتمد القضاة على المحضر المؤرخ في 10/08/2011 المتضمن عدم وجود المعدات المرهونة بعد تواجدها من قبل تحت حراسة الطاعن, وبعد حسم القضاء الجزائي في الشكوى الجزائية المقدمة من طرف القرض الشعبي الجزائري ضد المقترض المدين (ح.ع), بتبرئته من تهمة تبديد أموال مرهونة بصفة نهائية, بعد رفض الطعن بالنقض بقرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية الصادر بتاريخ 19/01/2017, بسبب عدم تواجدها بحوزته وإنما تحت حراسة الطاعن, وتأسيس القضاة قرارهم قانوني, على خلاف مزاعم الطاعن, ومنه الوجه كسابقه غير سديد يرفض, والطعن معا.