المادة 417 من القانون التجاري.
يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛
إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة القانون فيما يتعلق بأحكام المادتين 336/1 و412 قانون إجراءات مدنية وإدارية والمادة 417 قانون تجاري:
الفرع الثاني، مأخوذ من مخالفة المادة 417 قانون تجاري:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 417 قانون تجاري من خلال القضاء بإلزامها بتسديد قيمة السفاتج يوم الوفاء وليس يوم الاستحقاق بالرغم من طلب تسديدها يوم الاستحقاق.
لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التمست الحكم لها بقيمة السفاتج يوم الوفاء وبالعملة المتفق عليها عقديا أو ما يقابلها بالعملة الوطنية ومنه فإن القضاة وتطبيقا لنص المادة 417 قانون تجاري التي تنص " إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء, فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم العرف وإذا تأخر المدين عن الدفع فعلى الحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء".
حيث أن الطاعنة قد تأخرت عن دفع السفاتج رغم القبول ورغم تعهدها بدفع قيمتها إلا أنها أخلت بالتزامها رغم الإنذارات الموجهة لها ومنه فإن للمطعون ضده الحق في الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد بحسب قيمتها يوم الوفاء ومنه فإن قضاة القرار المطعون فيه قد التزموا بالتطبيق السليم للقانون بخاصة قانون النقد والقرض التي تم إعمالها وتطبيقها بموجب نظام بنك الجزائر الذي ينص على إمكانية تحويل المبالغ المالية إلى الخارج لفائدة متعاملين أجانب عن طريق القنوات البنكية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد بأكمله ويتعين رفضه.