آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1386054
تاريخ القرار: 
2020/01/09
الموضوع: 
اختصاص اقليمي
الأطراف: 
الطاعن: (ج.ك) / المطعون ضده: شركة الكترو ثروت الجزائر
الكلمات الأساسية: 
نزاع- محكمة مختصة– عامل- إرهاق.
المرجع القانوني: 

المادة 8/40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يمكن للمستخدم التمسك بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الواقع في إقليمها مكان تنفيذ عقد العمل، متى كان البند المحدد للمحكمة المختصة محليا بنظر المنازعات الناشئة عن علاقة العمل المنصوص عليه في عقد العمل، مرهقا للعامل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
بدعوى أنه ومن المقرر قانونا عملا بالمادة 40/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص الإقليمي يؤول للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي وأن موطن الطاعن يقع بإقليم محكمة الأغواط وأن تنفيذ عقد العمل يقع ببلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط طبقا لعقد العمل.
وأن قاضي الموضوع لم يتأكد من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لما اعتمد على المادة 13 من عقد العمل و التي جاءت مخالفة للمادة 40/08 المذكورة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل حيث يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الأولى بالأغواط صرحت بعدم الاختصاص إقليميا بنظر النزاع، واحتكمت في ذلك الى المادة 106 من القانون المدني التي قررت المبدأ العام " العقد شريعة المتعاقدين ", طالما اتفق الطرفان في المادة 13 من عقد العمل المبرم, على انه في حالة النزاع بين الطرفين يرفع النزاع أمام محكمة بئر مراد رايس وهو ما أثارته المطعون ضدها قبل الخوض في الموضوع باعتبار ان محكمة بئر مراد رايس مختصة لتواجد المقر الاجتماعي المطعون ضدها بدائرة اختصاصها.
إلا أن اتفاق الطرفين على عقد اختصاص النظر في النزاع القائم بينهما لمحكمة بئر مراد رايس بوصفها محكمة المقر الاجتماعي للمطعون ضدها المستخدمة، فيه إرهاق للطاعن بصفته عامل طالما انه تبين من العقد المبرم بين الطرفين المحرر بالجزائر بتاريخ 01/ 08/ 2015 أن مكان تنفيذ العقد يقع بدائرة اختصاص محكمة الأغواط و أن نقل النزاع من محكمة مكان تنفيذ عقد العمل إلى مكان مقر المستخدمة وهو نفسه مكان إبرام العقد فيه. و أن قاضي الدرجة بعدم قبوله لاختصاصه بنظر النزاع يكون قد خالف القانون و منه فالإثارة سديدة يتعين معها نقض الحكم.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
لعموري محمد
المستشار المقرر: 
عدة جلول زهرة