المادة 8/40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يمكن للمستخدم التمسك بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الواقع في إقليمها مكان تنفيذ عقد العمل، متى كان البند المحدد للمحكمة المختصة محليا بنظر المنازعات الناشئة عن علاقة العمل المنصوص عليه في عقد العمل، مرهقا للعامل.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
بدعوى أنه ومن المقرر قانونا عملا بالمادة 40/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص الإقليمي يؤول للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي وأن موطن الطاعن يقع بإقليم محكمة الأغواط وأن تنفيذ عقد العمل يقع ببلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط طبقا لعقد العمل.
وأن قاضي الموضوع لم يتأكد من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لما اعتمد على المادة 13 من عقد العمل و التي جاءت مخالفة للمادة 40/08 المذكورة.
بالفعل حيث يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الأولى بالأغواط صرحت بعدم الاختصاص إقليميا بنظر النزاع، واحتكمت في ذلك الى المادة 106 من القانون المدني التي قررت المبدأ العام " العقد شريعة المتعاقدين ", طالما اتفق الطرفان في المادة 13 من عقد العمل المبرم, على انه في حالة النزاع بين الطرفين يرفع النزاع أمام محكمة بئر مراد رايس وهو ما أثارته المطعون ضدها قبل الخوض في الموضوع باعتبار ان محكمة بئر مراد رايس مختصة لتواجد المقر الاجتماعي المطعون ضدها بدائرة اختصاصها.
إلا أن اتفاق الطرفين على عقد اختصاص النظر في النزاع القائم بينهما لمحكمة بئر مراد رايس بوصفها محكمة المقر الاجتماعي للمطعون ضدها المستخدمة، فيه إرهاق للطاعن بصفته عامل طالما انه تبين من العقد المبرم بين الطرفين المحرر بالجزائر بتاريخ 01/ 08/ 2015 أن مكان تنفيذ العقد يقع بدائرة اختصاص محكمة الأغواط و أن نقل النزاع من محكمة مكان تنفيذ عقد العمل إلى مكان مقر المستخدمة وهو نفسه مكان إبرام العقد فيه. و أن قاضي الدرجة بعدم قبوله لاختصاصه بنظر النزاع يكون قد خالف القانون و منه فالإثارة سديدة يتعين معها نقض الحكم.