المادتان 106 و107 من القانون المدني.
يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.
الوجه الثالث، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني (م 358 ف 08 ق ا م ا):
بدعوى أن اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين تنص على أن يكون التحلل من الالتزام بتاريخ 31/10/2019، أن المطالبة بتسديد الدين قبل هذا التاريخ يعد سابقا لأوانه، ما يجعل دعوى المطعون ضده غير مؤسسة قانونا وسابقة لأوانها، وأن الأولوية في طلب الدين يكون للبنك، والمطعون ضدها لم تحترم الآجال وطلبت بتسديد الدين قبل أوانه، ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وعليه يلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن أعلاه .
عن الوجه الثالث :
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم لتأييد الحكم المستأنف لديهم، الذي ألزم المطعون ضده برد مبلغ السلفة، على حلول أجل استحقاق أول قسط من القرض حسب دفتر الشروط، بتاريخ 31/04/2015 وآخر قسط مستحق في 31/10/2019. والطاعن لم يدفع أول قسط منه رغم إعذاره بموجب رسالة مضمنة، ممضية من طرفه بتاريخ 05/06/2017، فخالف المادتين 106 و107 من القانون المدني، وبنود اتفاقية القرض التي نصت في المادة 06 "كيفية التسديد"ـ يلتزم المقترض بتسديد القرض الأصلي بأقساط كل 06 أشهر وفقا لآجال الاستحقاق المحددة في جدول الاستيفاء. ونصت في المادة 09 "بنود مبطلة "يمكن للصندوق التماس التسديد الفوري لمجموع المبالغ المالية المنفقة في حالة عدم احترام بنود ذات الاتفاقية .
ولما كان أجل استحقاق أول قسط حسب الجدول قد حل ومع ذلك فإن الطاعن لم يدفعه رغم إعذاره، يجعله مخالفا لالتزاماته التعاقدية وملزم بتسديد كامل مبلغ القرض فورا حسب الاتفاقية ودفتر الشروط، وبذلك فإن قضاة المجلس جاؤوا بتبرير لقرارهم منصوص عليه في الشريعة العامة وفي بنود الاتفاقية ودفتر الشروط الرابط بين الطرفين، وبقضائهم هذا يكونوا قد طبقوا صحيح القانون وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم، مما يجعل الوجه غير سديد، ومنه يتعين رفض الطعن .