المادة 73/3 من قانون 90-11
لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 73/3 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه.
يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.
الوجهين الأول والثاني معا لإرتباطهمما:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه تأسس على أن المطعون ضده تم تسريحه دون احترام الإجراءات القانونية ودون تبليغه بقرار التوقيف الذي أرسل عن طريق البريد ولم يثبت استلامه شخصيا بينما المطعون ضده هو الذي تخلى عن منصب عمله دون مبرر ورفض الالتحاق بمنصب عمله الجديد الذي حول إليه مؤقتا وهو خطأ جسيم طبقا للمادة 44 من النظام الداخلي وأن الطاعنة قد أعذرته مرتين عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 18 و 22/05/2017 بالالتحاق بمنصب عمله وليس تبليغه بقرار التحويل كما جاء خطأ في الحكم المطعون فيه، ولما لم يلتحق بمنصب عمله أصدرت الطاعنة قرارا بإنهاء علاقة العمل وبلغته له عن طريق البريد وأن العبرة بإرساله إلى العنوان المعتاد ولا يشترط بالضرورة استلامه وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا والتمست إلغاء الحكم.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الطاعنة سرحت المطعون ضده دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 73/03 من القانون 90/11 وأن الإعذارين الموجهين للمطعون ضده عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 18 و 22/05/2017 يتضمنان تسليمه قرار التحويل في حين أنه يتبين من الإعذارين السالفين الذكر والمرفقة نسخة من كيلهما بملف المحكمة العليا أن الطاعنة تطلب منه تبرير سبب الغياب والالتحاق بمنصب عمله خلال 48 ساعة حسبما جاء في الإعذار الثاني وهذا بخلاف ما جاء في الحكم المطعون فيه ثم أنه في حالة ما إذا كان المطعون ضده قد تخلى عن منصب عمله بمحض إرادته ولم يلتحق بمنصب عمله بعد إعذاره قانونا فإن المستخدم غير ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 73/3 من القانون 90/11 كما أن المستخدم ملزم بتبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية ولكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا وبذلك كان على قاضي الموضوع مناقشة ما إذا كان قرار تحويل المطعون ضده من منصب عمله الأول مبررا و ما هي الأضرار التي تلحقه من هذا التحويل ثم مناقشة مدى شرعية الإعذارين الموجهين له وما إذا كان قرار التسريح قد تم طبقا للقانون والنظام الداخلي للمؤسسة ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.