آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1307993
تاريخ القرار: 
2020/10/08
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للبحث والانتاج ، وبيع، وتسويق المحروقات سوناطراك / المطعون ضده: (ر.ل)
الكلمات الأساسية: 
خبرة– صلاحيات القاضي– تنازل– مصادقة.
المرجع القانوني: 

المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يجوز للقاضي أن يتنازل عن صلاحياته للخبير، كما لا يجوز له المصادقة على تقرير الخبرة، دون مناقشة محتواها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الفرع الثاني والثالث منه، والوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المؤدية للنقض،
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا ما أتت به أنظمة الطاعنة فيما يخص موضوع النزاع وبالرجوع إلى التعليمة الخاصة بمنحة الخبرة المهنية سابقا ثم منحة الأقدمية في المجمع حاليا فإنها تنص كلها على أن هذه المنحة تسدد شهريا للعامل تحسب وتطبق في أول جانفي من كل سنة وأنه يتم تعديلها في فاتح جانفي من كل سنة وهذا كون أن المنحة تتوج سنة كاملة ولا يمكن استحداثها في 01/06/2009 مثل ما قضى به المجلس وهذا ما يفسر أن المبلغ بقي على حاله طيلة سنة 2009 ، وبالنسبة لسنة 2010 وكون أن العارضة أدخلتها في شبكات الأجور في ماي 2010 فإنها قامت بتسوية منحة كل عاملا ابتداء من 01/01/2010 بموجب تكميل للأجر وهي احتسبت منحة سنة 2010 على أساس المبلغ المكتسب في سنة 2009 وأضافت له 1.5 بالمائة من الأجر المعاد تشكيله وأن منح الخبير مهمة حساب المنحة ابتداء ا من 01/06/2009 إلى غاية 16/05/2010 تم المصادقة على تقرير الخبرة في هذه يخالف نظام الطاعنة بحيث أنه سواء تحت ظل النظام القديم والتعليمة الخاصة بمنحة الأقدمية المهنية رقم 4.02 أو مادتها 2.5 أو تحت ضل النظام الجديد والتعليمة رقم 4.02 ليوم 05/08/2014 في مادتها 5 كل التعليمات تنص على أن تستحدث المنحة في فاتح جانفي من كل سنة ويعني أن مبلغ المنحة الممنوح خلال سنة لا يمكن أن يتغير إلا في فاتح جانفي من السنة المقبلة وأن قضاة المجلس اكتفوا بالتطرق إلى نتائج الخبرة فقط دون التطرق إلى الوقائع الموضوعية وإلى تطبيق القانون والأنظمة بصفة سليمة. وأن الحساب لم يرتكز على أساس شرعي، وأن قضاة المجلس لم يعطوا قرارهم أساس قانوني صحيح ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث تبين فعلا من القرار محل الطعن أنه تبنى مقتضيات الخبرة معتبرا إياها أنها موضوعية ومؤسسة دون مناقشة محتواها وما ورد فيها وما إذا كانت قد تناولت مناقشة النصوص القانونية المحددة وهذا ما دفعت به الطاعنة منذ رفع الدعوى الأصلية بالمنشور التطبيقي للاتفاق الجماعي وأن قضاة المجلس لم يتقيدوا بالمسائل القانونية الواجب الفصل فيها وخالفوا ما جاء به الاتفاق الجماعي والنظام الجديد للأجر ولم يطبقوا أي أساس قانوني لقرارهم وأن قضاة المجلس قد تنازلوا عن صلاحياتهم للخبير وصادقوا على الخبرة وما جاءت به من مبالغ دون أي مناقشة ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن كرامة مليكة
المستشار المقرر: 
بن كرامة مليكة