المادة 64 من قانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.
تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.
الوجهين الأول والثاني لتكاملهما: المأخوذين من انعدام الاساس القانوني وقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر أن قيام الطاعنة بتعليق علاقة العمل دون عرض المطعون ضده على لجنة التأديب يجعله من باب التسريح التعسفي خلافا لما نص عليه القانون 90/11 وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا بأن الإحالة على لجنة التأديب غير ملزمة إلا إذ نص النظام الداخلي على ذلك قرار رقم 299512 مؤرخ في 11/05/2005 المجلة القضائية لسنة 2005 كما أنه من جهة أخرى فإنه قضى برفض إعادة الإدماج للفترة المتبقية من العقد لأن هذه الأخيرة قد استنفذت قبل رفع الدعوى وهو ما يخالف قضاء المحكمة العليا الذي استقر على أنه إذا ثبت إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية قبل انقضاء مدة العقد المحدد المدة أن يقضي بإعادة الإدراج للمدة المتبقية من العقد أي إعادة الإدماج لفترة معادلة للمدة المتبقية من العقد وليس لتاريخ نهاية العقد وبذلك فإن الحكم المطعون قد جانب الصواب أيضا لما كيف واقعة تعليق علاقة العمل بأنها تسريحا تعسفيا وقضى بتعويض المطعون ضده عن المدة المتبقية من العقد مؤسسا ذلك على القواعد العامة في فسخ العقود بينما كان على قاضي الدرجة الأولى أن يراقب مدى توافق الإجراء المتخذ من الطاعنة مع المادة 64 من القانون 11/90 وإذا تبين له مخالفة ذلك قضى بإلغاء الإجراء وإعادة إدماج العامل في منصبه الأصلي مع تعويضه عند الاقتضاء ولهذا كله التمس نقض الحكم المطعون فيه.
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاء بها أن المطعون ضده طلب إعادة تكييف علاقة العمل إلى غير محددة المدة وإلغاء قرار التسريح التعسفي لعدم شرعيته وتعويضه بمبلغ 1000000 دج وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن التسريح التعسفي بمبلغ 500000 دج بالإضافة إلى طلبات أخرى ولم يطلب إطلاقا إعادة إدراجه في منصب عمله للمدة المتبقية من العقد وبذلك فإن قاضي الموضوع لما وقف على قرار تعليق علاقة العمل إلى غاية وجود فرصة أخرى من قبل زبون آخر مع علمها بأن علاقة العمل محددة المدة زيادة على عدم إثباتها للإجراءات القانونية بعرضه على لجنة متساوية الأعضاء واعتبر ذلك تسريحا تعسفيا فإنه قد أصاب فيما قضى به وأن دفع الطاعنة بما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 299512 المؤرخ في 11/05/2005 في غير محله لأنه يتعلق بتسريح العامل بناء على صدور حكم جزائي يثبت الخطأ الجسيم ولذلك اعتبر أن إحالته على لجنة التأديب غير إلزامية إلا إذا نص عليه النظام الداخلي في حين أن النزاع الحالي لم يصدر بشأنه أي حكم جزائي يثبت الخطأ وتم إصدار قرار يتضمن تسريح العامل في صورة تعليق علاقة العمل إلى حين إيجاد زبون آخر كما جاء في الحكم المطعون فيه وبذلك فإن هذا التسريح الذي تم قبل نهاية العقد يعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية مما يتعين رفض النعي.