المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 8 من القانون 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم.
يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
الوجه الرابع من دون التطرق للأوجه الأخرى المثارة:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل ذكر اسم أحد أعضاء المحكمة الاجتماعية ويخص ممثل العمال خلافا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهو من النظام العام مما يجعل الحكم باطلا و قابلا للنقض.
حيث يبين فعلا من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تشكيلة المحكمة متكونة من القاضية (أ.ن) رئيسا و بعضوية (ب.ف) ممثلا لأرباب العمل ولا يوجد ممثل للعمال وكان على قاضي الموضوع أن يستخلف العضو المتغيب بالمساعد الاحتياطي وإذا تعذر ذلك أن يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة طبقا للمادة 8 من القانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمؤرخ في 06/02/1990، كما أنه جاء مخالفا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و من ثم فهو باطل مما يتعين نقضه و إبطاله.