المادتان 137 مكرر و137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية.
لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.
حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 06/04/2020، يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته من طرف نيابة محكمة القليعة، وإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 07/08/ 2019، وفقا لإجراءات المثول الفوري بتهمة التهديد بالقتل والسب واستمرت إجراءات المتابعة والمحاكمة إلى غاية صدور قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتاريخ 17/11/2019 الذي قضى ببراءة المدعي من جنحة التهديد بالقتل وإدانته بجنحة السب والحكم عليه بشهرين حبسا غير نافذ.
أضاف المدعي، أنه سجل طعنا بالنقض بتاريخ 24/11/2019 ضد قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة وفقا للتصريح بالطعن بالنقض المرفق، والتمس منحه مبلغ 5.000.000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء حبسه.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة محاميه الأستاذ علاوة مداوي ملتمسا فيها التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا إنزال التعويضات إلى الحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
حيث أن طلب المدعي لا تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي أن يكون الحكم أو القرار قد قضى ببراءة المدعي وأن يكون نهائيا بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية.
حيث أن قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة لم يقضي ببراءة المدعي بل بإدانته بجنحة السب إضافة إلى أن المدعي طعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ 24/11/2019، ولم يتم الفصل فيه بعد مما يجعل القرار غير نهائي، وبالنتيجة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لعدم جوازه.