المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.
حيث أن المدعي (ب.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ شاطري أحمد، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 19/01/2020، جاء فيها، أنه تمت متابعته من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بجنحة المتاجرة بالمخدرات بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، حيث قام قاضي التحقيق بسماعه كشاهد في بادئ الأمر، ثم قام بتوجيه الاتهام له، غير أنه رفض الحضور لسماعه كمتهم، مما اضطر قاضي التحقيق لإصدار أمر بالقبض ضده، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح التي أصدرت ضده حكما غيابيا بتاريخ 24/06/2013 بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة مع الأمر بالقبض، وبتاريخ 22/09/2013، سجل المدعي معارضة في الحكم المذكور وتم تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده وإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 22/09/2013، وأسفرت المعارضة عن صدور حكم بإدانة المدعي بالجنحة المنسوبة إليه والحكم عليه باثني عشرة سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة.
حيث أنه على إثر استئناف الحكم المذكور، أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 22/12/2013 قرارا بتأييد الحكم المستأنف.
على إثر الطعن بالنقض ضد قرار المجلس، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 29/10/2015 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف والأطراف على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل في القضية من جديد.
حيث أنه إثر رجوع القضية بعد النقض أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سيدي بلعباس قرارا بتاريخ 05/06/2016 قضى ببراءة المدعي، وعلى إثر طعن النيابة العامة بالنقض في القرار القاضي بالبراءة، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 26/09/2019 قضى برفض الطعن، أصبح على إثره القرار بالبراءة نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة اثنان وثلاثون شهرا وأربعة عشر يوما (32.14) من 22/09/2013 لغاية 05/06/2016. مما ألحق به ضررا ماديا تمثل في حرمانه من استغلال محله التجاري بصفته تاجرا، إضافة إلى ما لحق عائلته من أضرار بسبب تنقلاتهم المتعددة للمؤسسات العقابية المختلفة التي تم تحويله إليها، وما يترتب عن ذلك من مصاريف لتوفير حاجياته المادية من مأكل وغيره إضافة إلى الحوالات البريدية التي تم إرسالها له لاقتناء مستلزماته.
أما من الناحية المعنوية، فقد حرم المدعي من أهم حق مقررا عالميا المتمثل في الحرية، إضافة إلى ما أصاب أسرته من ضرر معنوي بسبب طبيعة التهمة، مطالبا بتعويض مادي قدره 1.000.000 دج وتعويض معنوي قدره 500.000 دج
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الدعوى لعدم التأسيس، و احتياطيا رفض التعويض المادي لعدم التأسيس، وخفض التعويض المعنوي إلى الحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة التمست رفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت مزاولته لنشاط تجاري وحصوله على دخل من النشاط المذكور، مما يستوجب معه استبعاد طلب التعويض عن الضرر الناتج عن توقف نشاطه التجاري.
وحيث أنّ الإطعام بالمؤسسات العقابية مضمون للمحبوس، وعليه يستوجب استبعاد التعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي الغير مبرر، تمثل في إيداعه المؤسسة العقابية دون أدنى قرينة أو شبهة دليل يبرر ذلك، واستمر حبسه لمدة 33 شهرا و 14 يوما إلى غاية صدور قرار نهائي ببراءته، مما أدى إلى إلحاق أضرار معنوية معتبرة بالمدعي الذي عانى من طبيعة التهمة الموجهة إليه بسبب طابعها المشين، كما حرم من الاستقرار العائلي لمدة طويلة، كما عانى من آلام نفسية بسبب تقييد حريته لمدة غير قصيرة، هذه الأضرار الثابتة المنجرة عن حبس المدعي مؤقتا تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به معقول، وعليه يتعيّن قبوله .