المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.
حيث أن المدعي (ل.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ دادي أوبكة منير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 05/11/2019، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العام عن طريق أي عمل بغرض بث الرعب وسط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على أشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم ومحاولة السرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والكسر والتعدي بالعنف والقوة على رجال القوة العمومية المؤدية إلى عاهة مستديمة والتجمهر المسلح والتحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص والتحطيم العمدي لملك الغير، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع من غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية مؤرخ في 20/12/2017، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء غرداية التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 05/05/2019، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 02/10/2019. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة عشر شهرا ونصف (16.15) من 20/12/2017 لغاية 05/05/2019، ولحقته أضرار نفسية ومادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله ورعاية والديه العاجزين بسبب الحبس. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 10.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 20.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بخفض التعويض المعنوي للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
حيث أنّ الرعاية الصحية مضمونة للمحبوسين بالمؤسسات العقابية، ولم يثبت المدعي من خلال الملف الطبي المستظهر وجود علاقة سببية بين الأضرار والحبس المؤقت، وعليه يتعين استبعاده.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.