آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
799607
تاريخ القرار: 
2018/11/29
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: (ل.ع) / المطعون ضده: اتصالات الجزائر وكالة الوادي والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
حجية الشيء المقضي فيه– حكم نهائي.
المرجع القانوني: 

المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بالرغم من أن الحكم نهائي لعدم طعنه من طرف الطاعن (ل.ع) وكذا النيابة والذي اقتصر استئنافها على المتهمين المستأنفين (ع.م) و(م.ع) فقط وقدم الطاعن ما يثبت ذلك، نسخة من الحكم وشهادة عدم الاستئناف من طرفه ومن طرف النيابة وشهادة وجود بمؤسسة الوقاية بالوادي تثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه واستفاد من العفو الرئاسي وخلافا لما جاء به القرار فإن الطاعن قد تمت إدانته عن نفس الوقائع بحكم نهائي حاز قوة الشيء المقضى فيه وعملا بنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوى العمومية قد انقضت لسبق الفصل فيها وبذلك يكون القرار قد خالف نص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/04/2011 يقضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف أنه حقيقة وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون وأن قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق نص المادة 06/01 من قانون الإجراءات الجزائية لما قضوا بخلاف ما نصت عليه هذه المادة إذ أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/05/2005 والقاضي حضوريا بإدانة المتهم (ل.ع) بما نسب له والحكم عليه بعام حبس نافذ و1000 دج غرامة نافذة أن هذا الحكم لم يتم استئنافه لا من طرف النيابة ولا من طرف المتهم نفسه وهذا ما هو مؤكد بموجب الإشهاد المحرر من طرف كاتب الضبط بتاريخ 18/10/2010 والذي يتبين فيه أنه لم يقع إلى يوم هذا التاريخ بالسجل المذكور أي استئناف من طرف النيابة ضد المتهم (ل.ع) وكما تبينه أيضا شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية على أن الطاعن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه و من ثمة فإن وقائع الحال قد تم الفصل فيها بموجب حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضى فيه تنقضي بموجبه الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن ما ينعاه الطاعن مؤسس يستوجب النقض والإبطال وأنه ومادام لم يبق ما يقضى به فإن النقض يكون بدون إحالة.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
بخوش علي
المستشار المقرر: 
خالد العيفة