المادة 6-8 من قانون الإجراءات الجزائية
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا و قانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية و تسري عليه مدة التقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ صدوره اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمؤدي وحده لنقض القرار المطعون فيـه :
بحيث ورد بالقرار المطعون فيه بأن دفاع المتهم تقدم بدفع كتابي بخصوص التقـادم وأنه يتمسك به لأنه من النظام العام ويطلب الحكم والتصريح بانقضاء الدعوى العمومية " وأن قضاة المجلس قد أجابوا على هذا الدفع ومن تم فـإن تعليلهـم في هذا الشأن يخضع لرقابة المحكمة العليا شأنه شأن كل تعليل وقد جاء في إجابـة المجلس أن الدفع مردود على صاحبه ذلك أنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم الغيابي للنيابة العامة التي تعتبر طرفا في الدعوى الجزائية حتى يتمكن مـن احتساب التقـادم.
وحيث أن تبليغ الحكـم الغيابي لنيابة العامة ليس هو أحد الإجـراءات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية بل هو أحـد التدابير المنـوه عليها بالمادة 412 من نفس القانون كمنطلق لحساب مواعيد الطعـن بالمعارضة عندما لم يحصل التبليغ لشخص المتهم وأنه إذا لم تسع النيابة العامة إلى تنفيذ الحكم بكل الطرق القانونية وعلى الخصوص بالقيام بالتبليغ المنصوص عليه بالمادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذا الإغفال لا يحول دون سريان مـدة تقادم الدعوى العمومية وأن هذا التعليل مخالفا تماما للمبادئ والأعراف المطبقـة في مادة التقادم وهو على الخصوص مخالف للقواعد التي كرسها قانون الإجـراءات الجزائية في المواد 6 إلى 9 و409 إلى 415 ومتى كـان غير ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطـال.
حيث بالفعل وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه بتاريخ 19 .05 .1991 صـدر حكم غيابي عن محكمة أولاد ميمون يقضي على الطاعن ومجموعة من المتهمين بعشرين سنة حبسا نافذة و10.000دج غرامة نافذة بعد تأييد الأمـر بالقبض ضده وحيث بلغ هذا الحكم للمتهم يوم 14 أوت 2005 وعارض فيـه
في نفس اليوم وصدر حكم بتاريخ 2005.09.11 يقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضـوع بتأييد الحكم الغيابي في جميع تراتيبه وإثر استئناف المتهم أصدر المجلس القرار المطعون فيه حيث وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن دفاع المتهـم دفع أمام قضاة الموضوع (المحكمة والمجلس) بتقادم الدعوى العموميـة، وحيث أن قضاة المجلس أسسوا رفضهم لهذا الدفع على أنه مردود على صاحبه ذلك أنـه لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم الغيابي للنيابة العامة التي تعتبر طرفا في الدعـوى الجزائية حتى يتمكن من حساب مدة التقادم ولكن حيث أن التعليل الذي جاء به المجلس مخالف للقانون خاصة المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن مدة تقادم الدعوى العمومية تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات المتابعـة.
وحيث أن تبليغ الحكـم الغيابي للنيابة العامة ليس هو أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بل هو أحـد التدابير المنـوه عليها بالمادة412 من نفس القانون كمنطلق لحساب مواعيد الطعـن بالمعارضة عندما لم يحصل التبليغ لشخص المتهم وإذا لم تسع النيابة إلى تنفيـذ الحكم الغيابي بكل الطرق القانونية وعلى الخصوص بالقيام بالتبليغ المنصوص عليه بالمـادة412 من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذا الإغفال لا يجوز أن يضـر بالمتهـم.
حيث وفي قضيـة الحال فإن تاريخ 19 ماي 1991 الذي صدر فيه الحكم الغيابي هو التاريخ الذي يعتد به في حساب مدة تقادم الدعوى العمومية طالما أنه لم يثبت أن إجراء آخر من إجراءات المتابعة قد تم اتخاذه فيما بعد ضد المتهـم.
حيث أن مجلس قضاء تلمسان لما رفض الدفع المثار من لدن المتهم بشـأن التقادم قد تجاهل مقتضيات أحكام المادة8 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المبدأ القانوني المترتب على قاعدة التقـادم .
حيث متى كان ذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك بدون إحالـة.