المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-58 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه.
يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.
الوجه الوحيد للطعن، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون على اعتبار أن المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 15/58 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكراء المركبات الجديدة الذي أبرم في إطاره تنص على أنه في حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي, وفي حالة رفض الزبون (المدعي) للحل المقترح يجب على الوكيل أن يقوم في غضون 08 أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ المدفوع مع غرامة قدرها 10% من سعر المركبة. غير أن القضاة رفضوا طلب الغرامة بحجة عدم الجمع بين تعويضين مخالفين بذلك النص المذكور وكذا العقد الذي وقعه طرفاه حسب نص المادة 106 من القانون المدني كما أن التعويض عن التأخير الممنوح له سابقا أساسه نص المواد 106- 119- 179 و180 قانون مدني ووقائعه ثابتة من حيث التأخير الغير مبرر وسنده الإعذار المبلغ للمطعون ضدها فهو تعويض يختلف من حيث الوقائع والقانون عن الغرامة المنصوص عليها بالمادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم58/15 .
فعلا حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لرفض طلب الطاعن الحصول على الغرامة المنصوص عليها بالمادة 32 من المرسوم التنفيذي58/15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكراء المركبات الجديدة, تأسسوا على أنه لم يتبين من خلال ملف الدعوى سعي المستأنف (الطاعن) إلى إيجاد حل ودي مع المستأنف عليها (المطعون ضدها) ليمكنه المطالبة بمبلغ الغرامة ومنه فإن طلبه يكون غير مؤسس.
حيث أنه بالقراءة المتأنية للمادة 32 من المرسوم 58/15 المشار إليها آنفا أنها تنص: أنه في حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي, وفي حالة رفض الزبون (المدعي) للحل المقترح يجب على الوكيل أن يقوم في غضون 08 أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ المدفوع مع غرامة قدرها10% من سعر المركبة حيث يتضح جليا أن من يسعى إلى إيجاد الحل الودي هي البائعة (المطعون ضدها) بتقديم اقتراح إلى الزبون الذي بإمكانه قبوله أو رفضه وليس كما ذهب إليه القضاة خطأ بتحميل الطاعن مسؤولية عدم السعي إلى إيجاد الحل الودي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن لجوء الطاعن إلى القضاء لخير دليل على أنه لم يحصل أي اتفاق ودي بينهما ومن ثم فإنه وطالما أن التعاقد تم في ظل المرسوم 58/15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكراء المركبات الجديدة وطالما ثبت إخلال المطعون ضدها بالتزامات المترتب في ذمتها بتسليم السيارة في الأجل المتفق عليه تكون ملزمة طبقا للمادة 32 من المرسوم المذكور آنفا بإرجاع مبلغ الطلبية فضلا على الغرامة المقدرة بـ 10% من سعر السيارة المتفق عليه ومنه فإن القضاة لما قرروا رفض طلب الطاعن من تمكينه من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 32 من المرسوم المذكور يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم هذا للنقض جزئيا فيما يخص هاته المسألة.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.