القانون 90-02، المعدل والمتمم بالقانون 91-27 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب.
يقرر القاضي الاجتماعي وحده مدى شرعية الإضراب من عدمه، دون أن ينتظر الفصل في ذلك من جهة قضائية أخرى ثم يفصل في واقعة التسريح بعد وقوفه على مدى توفر الشروط القانونية لممارسة الإضراب.
الوجه الأول: تجاوز السلطة من فرعين.
الفرع الثاني: الخطأ في تطبيق المادة: 73 من القانون 90/11.
الوجه الثاني: قصور التسبيب من ثلاثة فروع.
الفرع الثالث: عدم تقديم ما يثبت أن التوقف عن العمل والأضرار كان وفقا للإجراءات القانونية.
الفرع الثاني من الوجه الأول والفرع الثالث من الوجه الثاني لتكاملهما دون حاجة للتطرق لباقي الفروع من الوجهين الأول والثاني:
وحاصل ما تنعاه الطاعنة فيهما على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر تسريح المدعي تعسفيا تأسيسا على أن المدعى عليها لم تحترم الإجراءات القانونية طبقا للمادة: 72-02 من القانون 90/11 ولم تقدم أمر قضائي استعجالي تثبت بموجبه أن الإضراب الذي قام به المدعي غير مشروع وعدم لجوئها إلى القضاء لإثبات عدم مشروعية التوقف الجماعي عن العمل رغم أنها أوامر استعجالية متعلقة بإلزام عمالها بما فيهم المطعون ضده بعدم عرقلة حرية العمل صادرة عن القسم الاجتماعي لمحكمة أرزيو بتاريخ 04/05/2020 وبتاريخ 21/07/2020 ومحضر تبليغ إعذار للالتحاق بالعمل وأنه لم يتمثل لذلك ولم يقدم ما يثبت أن توقفه عن العمل كان وفقا للإجراءات القانونية وهو ما يعرض الحكم محل الطعن للنقض والإبطال.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول والفرع الثالث من الوجه الثاني لتكاملهما:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى لتأسيس قضائه اعتبر تسريح المدعى تعسفيا لعدم وجود حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب وعدم ثبوت عرقلته لحرية العمل داخل المؤسسة وأن فصله تم خرقا للإجراءات القانونية التأديبية وراح يستجيب لطلبه في التعويض عن التسريح قبل نهاية المدة المتبقية من العقد وإعلان المدعى عليها رفضها إعادة إدماجه.
في حين كان على قاضي الموضوع- القاضي الاجتماعي- باعتباره المختص والمؤهل الوحيد للتصدي لمسألة شرعية الإضراب من عدمه طالما أنه كان السبب في تسريح المدعي من عمله وليس انتظار الفصل في ذلك من جهة قضائية أخرى، فهو الذي كان عليه أن يقرر شرعية الإضراب من عدمه ثم يفصل في واقعة التسريح حسب ما يقتضيه القانون وذلك بعد الوقوف على مدى توفر الضوابط والشروط المقررة قانونا الواجب استيفائها في حالة الإضراب عن العمل لاسيما تلك المنصوص عليها في القانون 90/02 المعدل والمتمم بموجب القانون 91/27 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب ومنها الموافقة على الإضراب في جمعية عامة تعقد لهذا الغرض وإيداع إشعار بالإضراب لدى الهيئة المستخدمة ومفتشية العمل المختصة إقليميا واحترام الحد الأدنى من الخدمة.
كان عليه مناقشة هذه المسألة التي هي من اختصاصه وسلطته وليس الفصل بعدم قانونية التسريح لعدم تقديم حكم قضائي أو أمر استعجالي بعدم شرعية التوقيف الجماعي عن العمل فضلا عن ذلك فإن الطاعنة دفعت للمناقشة أوامر استعجالية صادرة عن القسم الاجتماعي لمحكمة أرزيو بتاريخ 04/05/2020 وبتاريخ2020/07/21 بوقف أي تصرف يعرقل حرية العمل، ومنه فإن قاضي الدرجة الأولى باعتباره تسريح المطعون ضده تعسفيا دون الفصل في مسألة الإضراب وشرعيته من عدمها يكون بقضائه كما فعل خالف القانون مما يتعين معه نقض
وإبطال الحكم المطعون فيه.