المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الاجتماعي، إذا أصبح محضر عدم الصلح الأول خارج أجل ستة أشهر.
لا يمكن استصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر الأول.
الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات دون حاجة للتطرق لباقي الأوجه المثارة:
وفيه تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مخالفته للاجتهاد القضائي للمحكمة العليا والذي مؤداه أنه لا يمكن بعد انقضاء أجل ستة أشهر المقرر لرفع الدعوى اللجوء إلى مكتب المصالحة للحصول على محضر ثاني بعدم الصلح ذلك أن دعوى المطعون ضده رفعت خارج الأجل القانوني المنوه عنه في المادة 504 من ق إ م إ وأنه كان على قاضي الدرجة الأولى التصريح بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها وبقضائه خلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاء بها أن المدعي سبق له أن تحصل على محضر عدم الصلح بتاريخ 09/10/2017 رفع به دعوى ضد الطاعنة بتاريخ 25/03/2018 صدر فيها حكم بتاريخ 12/07/2018 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وأنه بتاريخ 31/07/2018 أقام دعوى جديدة صدر فيها حكم2018/10/04 بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها.
وأنه قام باستصدار محضر عدم الصلح ثاني في 30/04/2019 بنفس الطلبات أقام به الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الحالي وأن المدعى عليها كانت قد أثارت الدفع بعدم جواز ذلك طبقا للمادة 504 من ق إ م إ غير أن قاضي الدرجة الأولى لم يجب على هذا الدفع الإجرائي وراح يقضي بقبول الدعوى شكلا.
في حين كان عليه التصدي للدفع الإجرائي المثار من طرف المدعى عليها على ضوء ما تقتضيه المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ترتب جزاء سقوط الحق في رفع الدعوى وعدم قبولها إذا أصبح المحضر الأول خارج أجل ستة أشهر من تسليمه.
فضلا عن ذلك عدم جواز استصدار محضر ثاني بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع وهو المبدأ الذي درجت عليه المحكمة العليا والذي مؤداه أن العامل يفقد حقه في اللجوء مرة ثانية إلى القضاء إذا استند على محضر عدم مصالحة ثاني بنفس موضوع محضر عدم المصالحة الأول ويعد عدم قبول الدعوى في هذه الحالة من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا طبقا للمادة 69 من ق إ م إ.
وأن القضاء بخلاف ذلك هو مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الإثارة سديدة ويتعين على أساسها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
وحيث أن المسألة الإجرائية المفصول فيها لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون دون إحالة طبقا للمادة 365/ 1من ق إ م إ.