آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1487701
تاريخ القرار: 
2021/11/11
الموضوع: 
قرض سندي
الأطراف: 
الطاعن:(ا.ع) / المطعون ضده: البنك الوطني الجزائري- وكالة 844 قسنطينة
الكلمات الأساسية: 
مشاريع استثمارية عامة- اكتتاب- فوائد- خزينة عمومية- مسؤولية.
المرجع القانوني: 

المادتان 4 و11 من القرار المؤرخ في 28/03/2016 المعدل والمحدد للشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، المؤرخ في 28/03/2016.

المبدأ: 

متى كانت سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، المعرّفة بالقرض السندي للاستثمار، من مدّخرات المواطنين وتصدرها الخزينة العامّة وتوزع على طالبيها، عن طريق المؤسسات المالية التي تفتح لديها صناديق الاكتتاب لقاء نسبة من الفوائد لتمويل الاستثمار العمومي، فإنّ الخزينة تبقى المسؤولة الوحيدة عن التأخير في التسديد، على اعتبار أن المؤسسات المالية مجرد وسيط بين مقتني السند والخزينة العامة. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول والوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للفقرة 10 من المادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يقدروا الوقائع تقديرا سليما عند تعليل وتسبيب لقرارهم المطعون فيه على أن المطعون ضده البنك الوطني الجزائري لا تتوفر فيه صفة التقاضي طبقا للمادة 04 من القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2016/03/28 بعد التعديل، والتي نصت على الجهات المصرفية المخولة لها فتح الاكتتاب لسندات الخزينة أي أن الخزينة العمومية ليست الجهة المصرفية التي تحوز صفة الاكتتاب، وطالما أن هذا الإجراء القانوني لم يمنح لها، فإنه من باب أولى ليس لها صفة التقاضي، فضلا انه ما يؤكد توفر الصفة والأهلية لدى المطعون ضده هو
قيامه بصرف كامل المبلغ المستحق له، وعلى هذا الأساس فما ذهب إليه هؤلاء القضاة من تعليل يشوبه القصور، ويعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للفقرة 10 من المادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية،
لكن حيث وخلافا لما يدفع به الطاعن فان قضاة المجلس استندوا على المادة 04 من القرار المؤرخ في 28/03/2016 الصادر عن وزير المالية المحدد للشروط والكيفيات التي تصدر بموجبها الخزينة العمومية سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 03/05/2016 والتي تنص على انه يفتتح الاكتتاب لسندات الخزينة وقيمتها المالية لدى عدة صناديق منها البنك المطعون ضده، وتكون مقرونة بفائدة تصرف بتاريخ استحقاق قيمة السند، فبالتالي تأخذ المؤسسات المالية خاصة البنوك حينئذ دور الوسيط المأجور بين مقتني السند والخزينة العمومية المصدرة له، وان طريقة صرف البنوك لقيمة السند لا تكون إلا بعد أن تتلقى المبلغ من الخزينة العامة، وان المحكمة بتحميل المطعون ضده كبنك المسؤولية في التأخر في صرف قيمة السند تكون قد جانبت الصواب لكونها وضعت جانبا دور هذا الأخير كوسيط في عملية توزيع سند الخزينة، ثم دوره في تحويل قيمته والفائدة الناجمة عنه من الخزينة إلى حامل السند، مما يستلزم إلغاء حكمها المستأنف.
حيث بهذا التعليل القانوني لقد أتوا قضاة المجلس بأسباب قانونية لحمل قرارهم، إذ بينوا السند القانوني المعتمد عليه وهو المادة 04 من القرار المؤرخ في2016/03/28  الصادر عن وزير المالية المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في2016/05/03  المذكورة أعلاه والتي جعلت سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي والمعرفة بالقرض السندي لاستثمار مدخرات المواطنين لتمويل الاستثمار العمومي أي يمنح للشركات أو للمؤسسات الدولة من اجل تشغيلها في مشاريعها العامة، تصدرها الخزينة العامة عملا بأحكام المادة (01) الأولى منه، وتقوم عادة بتوزيعها على طالبيها عن طريق المؤسسات المالية التي يفتح لديها صناديق الاكتتاب وهي الخزينة المركزية أو الرئيسية ولدى الخزينة الولائية ووكالات بريد الجزائر والوكالات البنكية وفروع بنك الجزائر وكذا وكالات التامين بحسب الحال، لقاء نسبة فائدة تتحصل عليها طبقا للمادة 11 من ذات القرار، ومنه أي تأخير في تسديد قيمة السند لصاحبه لا يتحمل مسؤوليته المطعون ضده كونه مجرد وسيط بين مقتني السند والخزينة العمومية المصدرة له، فلا يمكن له القيام بعملية صرف الأموال إلا بعد حصوله على الموافقة من الخزينة تطبيقا لنص المادة 7 من القرار المذكور آنفا، ولما أن المطعون ضده كبنك ما هو إلا جهة وديعة فقط فان توجيه الدعوى ضده هو إجراء غير صحيح، والوجه المثار غير مؤسس تعين رفضه ورفض معه الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
زبور نصيرة