آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1480670
تاريخ القرار: 
2021/09/16
الموضوع: 
تبليغ
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ.ا SARL TCHIN LAIT / المطعون ضده: شركة ذ.ش.و و م.م EURL TCHIN TRANSPORT
الكلمات الأساسية: 
تبليغ رسمي- منطوق- قرار إحالة.
المرجع القانوني: 

المادتان 367 و406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يرتب تبليغ الأحكام والقرارات القضائية أثره، ما لم ينصبّ على النص الكامل للحكم أو القرار القضائي، وما لم تراعَ فيه مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يعد الإجراء الرامي إلى إعلام الخصم بمنطوق القرار القضائي فقط تبليغا منتجا لآثاره القانونية، ولا يمكن أن يكون أساسا لحساب آجال الطعن، المقررة قانونا.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي وفقا للمادة 358/5 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
الفرع الأول :
على أساس مخالفة القضاة القانون في نص المادة 367 قانون إجراءات مدنية وإدارية, لما اعتبروا محضر الإعلام بمنطوق قرار الإحالة المؤرخ في2017/11/28  تبليغا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية, وأنه مستجاب لما هو مقرر قانونا بنص المادة القانونية المشار لها آنفا, غير أنه على خلاف ذلك لم يتضمن مقتضيات تلك المادة على الإطلاق, بل أن مضمونه مجرد إعلان الخصم بمنطوق قرار الإحالة لا غير، لم يتضمن حتى الإشارة للمادة القانونية المذكورة ولا لمضمونها إطلاقا, لاسيما الأجل المنصوص عليه, ما يحول معه دون تحديد مهلة سريان وانقضاء الآجال ,معرضين قرارهم للنقض والإبطال لمخالفة القانون.
الفرع الثاني:
بدعوى مخالفة المادتين 405 و406 قانون إجراءات مدنية وإدارية وتجاوز مقتضياتهما, على اعتبار الأولى تحرص على حساب الآجال كاملة لأهميتها, والثانية بتفسيرهم عقد التبليغ على خلاف مضمونه الواضح, مخالفين أيضا أحكام القواعد العامة في تفسير العقود المأخوذة من المادة 111 من القانون المدني, معرضين قرارهم للنقض والإبطال لمخالفة القانون.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الأول والثاني لارتباطهما وتداخلهما:
فعلا حيث يتبين من القرار محل الطعن تأسيس القضاة قرارهم على محضر بعنوان: " تبليغ قرار للإعلام "مؤرخ في 28/11/2017, واعتباره تبليغا بقرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 15/06/2017 منتجا لكافة آثاره القانونية ليتوصلوا لنتيجة قرارهم, وجاءت أسبابه كما يلي: "حيث أنه لا يوجد ما يسمى بالتبليغ بغرض الإعلام كون التبليغ في كل الحالات غايته الإعلام, وأن التبليغ الحاصل للمرجع ضدها مطابق للمواد 367 و406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, تعين التصريح بعدم قبول الترجيع. " وذلك لحصوله بعد الآجال المقررة قانونا.
لكن حيث أن مثل هكذا تسبيب مخالف للقانون: ذلك أنه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 367 قانون إجراءات مدنية وإدارية أن: التبليغ الرسمي ينصب على قرار المحكمة العليا برمته بكل مقتضيات وتوجيهات قرار الإحالة بنصها: "التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا..." غير أن محضر التبليغ المشار له آنفا, يتبين منه أن التبليغ تم لمنطوق قرار الإحالة فحسب للإعلام بنتيجة القرار من خلال منطوقه.
وحيث على خلاف ما ذهب إليه القضاة فإن الغاية من التبليغ لا تكمن في الإعلام بصدور قرار قضائي من خلال التبليغ بمنطوقه فحسب, وإنما الغاية منه منح فرصة لاتخاذ ما هو مقرر قانونا من إجراءات وفي الآجال المحددة قانونا, بالنسبة لكل مقتضيات القرار الغير محصورة في منطوقه.
حيث باعتبارهم التبليغ قائما وصحيحا فإن القضاة قد خالفوا المقتضيات القانونية المأخوذة من أحكام المادة 406 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصريحة بشأن موضوع التبليغ "قرار" لا منطوقه, فضلا عن ذلك فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة المشار لها آنفا صريحة فيما يخص حتى الكيفية التي يتم بها التبليغ الرسمي بنصها"... بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه..." أي نسخة من محل التبليغ وفي قضية الحال نسخة من قرار الإحالة, وكذا المادة 367 المشار لها آنفا من ذات القانون, الوارد من خلالها بكل وضوح لمحل التبليغ وهو قرار الإحالة, ولأهمية مسألة احترام الآجال المقررة قانونا ليبدأ حسابها اعتبارا من تاريخ ذلك التبليغ وما يترتب عنه من آثار وجب احترام تلك الضوابط في سند التبليغ والاحتكام للمقتضيات القانونية المقررة بشأنها, ولا يتبين من محضر التبليغ للإعلام المعتمد عليه القضاة تضمنه لتلك المادة القانونية ولا لمضمونها.
وحيث على خلاف ما ذهب إليه القضاة فإن الحرص على احترام محضر التبليغ لتلك الضوابط مسألة أساسية لما يترتب عنها من آثار, ومنه فإن الهدف من التبليغ مقرر لتمكين المبلغ مما يراه مناسبا من إجراءات وفي آجالها, وبعدم التزامهم تلك المقتضيات القانونية وتأويلها في غير مقتضاها,عرض القضاة قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيان بما فيهما من مآخذ.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
بايو سهيلة