آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1477236
تاريخ القرار: 
2021/07/07
الموضوع: 
صلح
الأطراف: 
الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: (ع.ا) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
محاولة الصلح- غياب الزوج.
المرجع القانوني: 

المادة 49 من قانون الأسرة.
 المادتان 439 و440 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
اجتهاد قضائي.

 

المبدأ: 

استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية جلسات محاولات الصلح.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
والذي ورد فيه أن الحكم محل الطعن خالف نص المادة 49 من قانون الأسرة، إذ أن الطلاق
صدر بدون حضور رافع الدعوى لأي جلسة من جلسات الصلح كما أشار إلى ذلك قاضي الدرجة الأولى.
حــيـــث إن المادة 49 من قانون الأسرة تنص صراحة على أنه لا يثبت الطلاق إلاّ بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...والمادتين 439 و440 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنصان على أن محاولات الصلح وجوبية وتتم في جلسة سرية وفي التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثُمّ معاً.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحـــيـــث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن المحكمة عاينت أنّ المطعون ضده ـ بصفته مدعياً في دعوى الطلاق ـ تغيب عن جلسات محاولة الصلح، ومع ذلك استندت إلى عريضة افتتاح دعواه واعتبرت ذلك تعبيراً عن الإرادة وإصراراً على الطلاق، مع أن هناك فرقاً كبيراً بين رفع الدعوى ـ أي دعوى الطلاق ـ وبين إجراءات الصلح، وقد استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث، على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية لمحاولات الصلح، وإلاّ أصبح
الوجوب المنصوص عليه في المواد المشار إليها أعلاه بدون جدوى وعـــلـيه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض الحكم محل الطعن بالنقض دون حاجة للرد على بقية الأوجه.
وحـــيــث إنه ما دام المطعون ضده لم يحضر جلسات محاولة الصلح، فلم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، فإن نقض الحكم بدون إحالة، فإن تصالح الزوجان فالصلح خير، وإلاّ فلمن له مصلحة الرجوع إلى الحكم بما يراه مناسباً.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
الضاوي عبد القادر