المادة 49 من قانون الأسرة.
المادتان 439 و440 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
اجتهاد قضائي.
استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية جلسات محاولات الصلح.
الــوجــه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
والذي ورد فيه أن الحكم محل الطعن خالف نص المادة 49 من قانون الأسرة، إذ أن الطلاق
صدر بدون حضور رافع الدعوى لأي جلسة من جلسات الصلح كما أشار إلى ذلك قاضي الدرجة الأولى.
حــيـــث إن المادة 49 من قانون الأسرة تنص صراحة على أنه لا يثبت الطلاق إلاّ بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...والمادتين 439 و440 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنصان على أن محاولات الصلح وجوبية وتتم في جلسة سرية وفي التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثُمّ معاً.
وحـــيـــث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن المحكمة عاينت أنّ المطعون ضده ـ بصفته مدعياً في دعوى الطلاق ـ تغيب عن جلسات محاولة الصلح، ومع ذلك استندت إلى عريضة افتتاح دعواه واعتبرت ذلك تعبيراً عن الإرادة وإصراراً على الطلاق، مع أن هناك فرقاً كبيراً بين رفع الدعوى ـ أي دعوى الطلاق ـ وبين إجراءات الصلح، وقد استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث، على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية لمحاولات الصلح، وإلاّ أصبح
الوجوب المنصوص عليه في المواد المشار إليها أعلاه بدون جدوى وعـــلـيه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض الحكم محل الطعن بالنقض دون حاجة للرد على بقية الأوجه.
وحـــيــث إنه ما دام المطعون ضده لم يحضر جلسات محاولة الصلح، فلم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، فإن نقض الحكم بدون إحالة، فإن تصالح الزوجان فالصلح خير، وإلاّ فلمن له مصلحة الرجوع إلى الحكم بما يراه مناسباً.