المادتان 286 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.
حيث إن الطالب (س.ج) يطلب سحب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 11/04/2019 تحت رقم 1312568 وذلك لكون الخطأ المتمثل في عدم تبليغ المطلوب كانت نتيجة خطأ المحضر القضائي وأن ذلك يعتبر خطأ مرفقي ولا ينسب للطالب.
لكن حيث إن الخطأ الذي أدى إلى عدم قبول الطعن شكلا يعود إلى عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتعليق على لوحة المحكمة والبلدية والذي لا يعود إلى مرفق العدالة لأن المحضر القضائي القائم على إجراءات التبليغ يقوم بعمل حر وأن مسؤوليته تكون تجاه الطالب وأن العلاقة التي تربطه بالطالب لا دخل لها بالمرفق العام, وعليه الخطأ المطالب بتصحيحه المتمثل في عدم إتباع الإجراءات المتعلقة بالتعليق طالما لا علاقة له بالمرفق العام حيث إنه يتعين عندئذ رفض طلب التصحيح المقدم من قبل الطالب (س.ج).
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطالب طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.