آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1468205
تاريخ القرار: 
2021/10/14
الموضوع: 
وكيل عقاري
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ.م.م "بي.ا-اس أف كونستر يكوسيون شيميكول" / المطعون ضده: (ف.ك)
الكلمات الأساسية: 
استفادة- إيجار- عقد مكتوب.
المرجع القانوني: 

المادتان 34-2 و35 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18، المؤرخ في  20/01/2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
    

 

المبدأ: 

لئن كان للوكيل العقاري الحق في استيفاء مقابل شهر من بدل الإيجار عن كل سنة تأجير، فإن استحقاقه لهذا المبلغ متوقف على وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المؤجر، يحدد بوضوح حقوق وواجبات كلا منهما.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث بالأسبقية: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أنه لا يوجد أي عقد مبرم بين الطرفين يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للمادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09/18 المؤرخ في 20/01/2009 والتي تنص على أن تكون الوكالة التي تربط بين الطرفين الوكيل العقاري وزبنائه مكتوبة وتحدد حقوق وواجبات الطرفين وأن المادة 34 من المرسوم المذكور تحدد الأجر الذي يتقاضاه الوكيل العقاري بشهر عن كل سنة تأجير وأن هذه المادة تحدد الحقوق إذا كان الأمر يتعلق بسنة واحدة يكون المبلغ المسدد للوكيل مقابل شهر إيجار والأكثر من ذلك فإنه يتبين من ختم الوكيل العقاري في فاتورته يظهر منها أنه مدون فيه وكالة كراء السيارات الشيء المتناقض مع مهنة الوكيل العقاري طبقا للمرسوم المذكور وأن ما يطلبه الوكيل العقاري المطعون ضده كأجر شهر عن كل سنة إيجار دون بذل أي مجهود يعتبر إثراء بلا سبب وأن القرار المطعون فيه عندما قضى له بمقابل الأجر قد خالف الفاتورة وعرض قضاءه للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث إنه فعلا فإن القرار المطعون فيه برر قضاءه بأن الوكيل العقاري له الحق في المطالبة  بأتعابه عن كل سنة تأجير بمقابل شهر واحد ولو لم يبرم عقود جديدة أخرى طبقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 09/18 لأن المستأنفة خالفت التزاماتها التعاقدية ولم تقدم بالملف ما يفيد أنها برأت ذمتها في دفع مقابل المبلغ المطالب به من طرف الوكيل العقاري المستأنف عليه.
حيث إن مثل هذا التسبب غير سليم وغير قانوني ذلك أنه ولئن نصت المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 09/08 المؤرخ في 20/01/2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري على استيفاء هذا الأخير مقابل شهر عن كل سنة تأجير فإنه بالمقابل فإن هذا الأخير لم يتضمن النص على أنه يحتفظ بهذا الحق طول المدة التي يستمر فيها الإيجار خاصة المادة من المرسوم المذكور بأنه يجب أن تكون الوكالة التي تربط بين الوكيل العقاري وزبئائه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين, الشيء المفقود في دعوى الحال, وأنه يجب التفاوض عند إبرام عقد الإيجار على مستحقات الوكيل العقاري وفي شكل مكتوب.
حيث إن القضاة عندما قضوا للمطعون ضده بمقابل شهر عن سنة 2018 وهي السنة الثانية من الإيجار دون أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطاعنة والمطعون ضده يحدد حقوق وواجبات الطرفين فإنهم بذلك خالفوا أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة باقي المأخذ .

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
نوي حسان