آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1458937
تاريخ القرار: 
2022/05/26
الموضوع: 
محامي
الأطراف: 
الطاعن: قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" / المطعون ضده: (ق.ع)
الكلمات الأساسية: 
أتعاب- مستحقات- قضايا تجارية- اتفاق مكتوب.
المرجع القانوني: 

المادة 23 من قانون 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

المبدأ: 

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.  

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إ م إ):
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادة 23 ف 3 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، التي نصت على صراحة على أن أتعاب المحامي تحدد بصفة إجبارية بموجب اتفاق كتابي. أن قضاة المجلس أسسوا ما قضوا به على أن الفواتير المقدمة من طرف المطعون ضده مؤشر عليها بالقبول من قبل وكالة الرويبة ودون منازعة المبالغ المدونة فيها. أن هذا التسبيب جاء متناقضا مع أحكام المادة 23 أعلاه، والتأشير على فواتير الأتعاب من الوكالة التابعة للطاعنة لا ترقى إلى درجة الكتابة المنصوص عليها صراحة في المادة 23 أعلاه. أن غياب اتفاق كتابي وصريح في هذا الشأن يترتب عنه الرجوع إلى جدول أتعاب المحامين المعتمدين لدى الطاعنة لتحديد مقدار الأتعاب واجب تسديده للمطعون ضده، مما يعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه. 
وعليه تلتمس من المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار محل الطعن بالنقض أعلاه. 
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد:
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 23 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
غير انه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي، عند تحديد الأتعاب، عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة. 
حيث تبين من ملف الطاعن والقرار المطعون فيه، أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب المطعون ضده بإلزام الطاعنة بدفع مستحقات أتعابه عن القضايا التي تأسس فيها كوكيل عنها، وقدم لإثبات الدين فواتير محررة من طرفه مرسلة إلى مصالح الطاعنة بواسطة مراسلة مؤشر عليها بالاستلام. ودفعت الطاعنة بأن المبالغ المحددة من طرف المطعون ضده لم يتم الاتفاق عليها كتابة طبقا للمادة 23 من قانون مهنة المحاماة، فيستحق التعويض وفقا للجدول المخصص لها . 
قضاة المجلس تبنوا ما توصل إليه قاضي أول درجة في تسبيب قضائه فيما يخص استبعاد الفواتير التي لحقها التقادم طبقا للمادة 310 ق م، والأخذ بالفواتير الأخرى، وأسسوا ما قضوا به بالقول " بأنه على المستأنف عليها دفع أتعاب الدفاع طبقا لما ورد في الاتفاق ولا يوجد تبرير لامتناعها عن تسديد المحددة بالنسبة لباقي الأحكام التي لم يلحقها التقادم. أنه تم تحديد أتعاب الدفاع حسب الاتفاق ولما ثبت من الملف أن المستأنف عليها قامت بالتأشير على الفواتير بالقبول و لم تنازع المبالغ المدونة فيها"، وهذا تأسيس لا يستقيم مع مقتضيات المادة 23 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ذلك أن القانون وإن ترك للأطراف الحرية في تحديد الأتعاب، فقد نظم طريقة تحديدها فإن كانت عن المستحقات فتكون وفقا للجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي قام بها المحامي، وإن كانت في مادة تجارية فإنه بالإضافة إلى المستحقات، يجب تحديد الأتعاب الإضافية بناء على اتفاق مكتوب، وفي كلتا الحالتين يجب على المحامي الاعتدال في تحديد أتعابه.
قضاة المجلس لم يبنوا في قرارهم إن كان المبلغ المحدد من طرف المطعون ضده، بشكل انفرادي، وغير مرفق باتفاق مكتوب، هل هو مستحقات أم مستحقات وأتعاب إضافية. فإن كانت مستحقات فوجب النظر في مدى توفر الاعتدال عدم المبالغة في تحديدها، ويمكن الوصول إليه بمقارنة ما تقاضاه غيره من المحامين من طرف الطاعنة في نفس القضايا، وإن كانت أتعاب إضافية وجب تقديم الاتفاق المكتوب، ولما لم يؤسس قضاة المجلس ما قضوا به على هذه الوقائع يكونوا قد أشابوا قرارهم بمخالفة المادة 23 أعلاه، مما يجعل ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه من مخالفة القانون، في محله، وبالنتيجة يتعين نقضه و إبطاله.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
شايب سعيد