المواد 305، 307 و309 فقرة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
يكمن تسبيب الأحكام الجنائية في اقتناع أعضاء محكمة الجنايات الذي يظهر من خلال الأجوبة على الأسئلة المطروحة. ويتم توضيح العناصر الأساسية لهذا الاقتناع بورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة والمكملة للحكم.
الوجــه الثاني من مذكرات المتهمين لتطابقه: المأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعــوى أن ورقة التسبيب اكتفى منها القضاة بذكر أن التهمة ثابتة وذكر أركانها القانونية وذلك لا يكفى كتسبيب لإسناد التهمة.
عن الوجــه الثاني من مذكرات المتهمين لتطابقه: المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيـــث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أن التسبيب في أحكام محكمة الجنايات يكون بناء على الأسئلة المطروحة من طرف رئيس محكمة الجنايات عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة بصيغة قانونية صحيحة متطابقة مع أحكام المادة305 من ق إ ج والإجابة عنها من طرف أعضاء المحكمة بالإيجاب أو النفي في إطار اقتناعهم الشخصي طبقا للمادة 307 من ق إ ج وتحرير بعد ذلك ورقة التسبيب من الرئيس أو من ينيبه إلى ذلك وتضمنها العناصر الأساسية التي بني عليها أعضاء المحكمة اقتناعهم في إسناداً التهمة للمتهمين أو استبعادها.