آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1619506 قرار بتاريخ 24- 11- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1408475
تاريخ القرار: 
2021/09/23
الموضوع: 
ترقية عقارية
الأطراف: 
الطاعن:المؤسسة الوطنية للترقية العقارية / المطعون ضده: (ع.ر) بحضور القرض الشعبي الجزائري و(م.ت- موثق) مدخل في الخصام
الكلمات الأساسية: 
سكن ترقوي- مستفيد- إلغاء الاستفادة- مالك- مبلغ تأمين- قرض.
المرجع القانوني: 

المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 مؤرخ في 15/06/2014، المحدد لشروط شراء مسكن ترقوي.

المبدأ: 

يفقد حقَ الاستفادة من سكن ترقوي عمومي، من ثبتت ملكيته لسكن، بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر.

لا حق للمستفيد، المتسبب في إلغاء استفادته، من استرجاع مبلغ التأمين المدفوع، كضمان للقرض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 358/05 من ق إ م إ:
تعيب الطاعنة على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس بالرغم من أنهم اعتبروا طلبها المتعلق بإلغاء مقرر الاستفادة أصبح بدون موضوع بعد أن أصدرت هذه الأخيرة قرار بإلغائه بسبب أن المطعون ضده لا يستحق الاستفادة من سكن ترقوي عمومي لكونه يملك سكن آخر مما يوحي أنهم طبقوا مقتضيات نص المادتين 121 و122 من القانون المدني إلا أنهم جانبوا الصواب لما ألزموا الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ التأمين الذي يذكر القرار أنه تأمين على الشقة في حين هو تأمين على مبلغ القرض الممنوح للمطعون ضده من قبل المدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري هو تأمين على القرض يكتتبه المستفيد من القرض مع شركة التأمين بطلب من البنك للتأمين على حياته لتغطية القرض وبالتالي لا يسوغ لقضاة المجلس تحميلها مبلغ التأمين الذي ابرمه المطعون ضده مع المدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري ولم تكن الطاعنة طرفا فيه وتطلبه من المطعون ضده، كما أن القرار المطعون ضده قد خالف القانون لما رفض قضاة المجلس الاستجابة لطلب الطاعنة المتعلق بالتعويض بحجة عدم وجود الإعذار وعدم ثبوت الضرر في حين أن الضرر ثابت من خلال تقديم المطعون ضده تصريحات كاذبة عند أنكر امتلاكه لسكن أخر وكان بإمكانها متابعته جزائيا إضافة إلى ما حملها من إجراءات سواء لتمكينه من الاستفادة أو لإلغائه وبخصوص الإعذار فإن المادة 181 من القانون المدني تنص صراحة على أنه لا ضرورة للأعذار إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجدي بسبب المدين وعلى هذا الأساس التمست نقض القرار.
الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358/08 من ق إ م إ:
أكدت الطاعنة أن القرار محل النقض لا يتضمن الإشارة إلى أي مادة قانونية اعتمد عليها قضاة المجلس عند الفصل في النزاع حتى يتسنى للمحكمة العليا فرض رقابتها على صحة تطبيقها من عدمه وتبعا لذلك التمست نقض القرار المطعون فيه .
الوجه الثالث، المأخوذ من تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمد في القرار طبقا لنص المادة 358/12 من ق إ م إ:
صرحت الطاعنة بأن قضاة المجلس جانبوا الصواب لما اعتبروا مبلغ التأمين المطلوب منها رده للمطعون ضده يمثل مبلغ تأمين على الشقة في حين بالرجوع لوثائق المطعون ضده نجد أنه قدم اتفاقية القرض التي تلزمه باكتتاب تأمين على القرض وليس على الشقة وقدم كذلك وثيقة تعاقد مع شركة التأمين التي تؤكد بدورها أن التأمين على حياة المطعون ضده جاء ضمانا وتأمينا للقرض الذي حصل عليه وبالتالي فهو تأمين على القرض وليس تأمين على الشقة مما يجعل القرار المطعون فيه قد حرف المضمون الواضح لهذه الوثائق التي اعتمد عليها لإلزام الطاعنة برد هذا المبلغ والتمست تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والثاني: معا المأخوذين من مخالفة القانون و انعدام الأساس القانون طبقا لنص المادة 358/5 من ق إ م إ،
حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن المطعون ضده (ع.ر) قدم طلب شراء سكن ترقوي عمومي لدى الطاعنة بتاريخ 08 جويلية 2013 وسدد لها الشطر الأول والثاني من ثمن الشقة بمبلغ قدره 1.500.000.00 دج ودفع أيضا مبلغ 546.000 دج على سبيل التأمين, أما المبلغ المتبقي من ثمن الشقة تم تسديده عن طريق قرض ممنوح له من طرف المدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري وكالة ميرة باب الواد رمز 161 قدره 8.674.000.00 دج طبقا لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 02 جانفي 2017 غير أنه بعد تحين ودراسة الملف من طرف الطاعنة اتضح أنه مالك لمسكن بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 28 أفريل 2002 حجم 19 رقم 594, فقامت الطاعنة بإلغاء مقرر استفادة بتاريخ 06 فيفري 2017 لعدم توفر المطعون ضده على شروط الاستفادة من السكن الترقوي طبقا لأحكام نص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 14/203 المؤرخ في 15 جوان 2014 المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي.
حيث أن المدعى في الدعوى الأصلية (ع.ر) أي المطعون ضده الحالي كان قد رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها المؤسسة العمومية للترقية العقارية أمام محكمة بئر مراد رايس القسم المدني للمطالبة أصلا بإلزام هذه الأخيرة بأن تسلم له مفاتيح الشقة تحت طائلة غرامة تهديدية مع منحه تعويض أيضا واحتياطيا إلزامها بأن ترجع له ثمن الشقة المقدر ب 10.174.158.50 دج ومبلغ 500.000 دج كتعويض عن الضرر اللاحق به بينما التمست مؤسسة الترقية العقارية العمومية رفض الدعوى لعدم التأسيس, فصدر تبعا لذلك حكم بتاريخ 09 أفريل 2018 فهرس رقم 03281/18 ألزم الطاعنة الحالية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 10.174.158.50 دج ثمن الشقة ومبلغ 500.000 دج على سبيل التعويض وقد تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بحضور المدخلة في الخصام الموثق (م.ت) والقرض الشعبي الجزائري وكالة ميرة رمز 161 باب الوادى التمست أصلا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلغاء مقرر الاستفادة مع استعدادها لإرجاع مبلغ 8.674.000.00 دج لفائدة القرض الشعبي الجزائري المدخل في الخصام مقابل رفع يده عن الشقة محل المعاملة وعدم قيد أي رهن عليها على أن يتم ذلك أمام الموثق (م.ت) وبإلزام المطعون ضده (ع.ر) بأن يدفع لها تعويض قدره 1.500.000.00 دج مع إجراء مقاصة بين مبلغ التعويض المحكوم به مع المبلغ الذي هو في ذمة الطاعنة، بينما تقدم المطعون ضده من جهته باستئناف فرعي التمس فيه أصلا إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بأن تسلم له مفاتيح الشقة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 دج عن كل يوم تأخير زائد تعويض قدره 500.000 دج واحتياطيا إلزام المستأنفة أي الطاعنة الحالية بأن ترجع له مبلغ 1.500.000 دج المتمثل في الشطر الأول والثاني ومبلغ 546.000.00 دج المدفوع كتأمين زائد تعويض قدره 500.000 دج مع إلزامها أيضا بأن ترد للمدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري وكالة ميرة رمز 161 باب الوادي مبلغ 8.674.148.50 دج وهو المبلغ الذي تمسك به المدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري في طلباته أيضا والذي يمثل تسديد المبلغ المتبقى من ثمن شراء السكن الترقوي العمومي.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار محل النقض يتبين لنا بأن قضاة المجلس لما رفضوا طلب المطعون ضده (ع.ر) الرامي إلى إلزام الطاعنة الحالية بأن تسلم له مفاتيح الشقة محل البيع كانوا على صواب في ذلك وطبقوا صحيح القانون لما استندوا على أحكام نص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 14/203 المؤرخ في 15  جوان 2014 المحدد لشروط و كيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي التي تنص على أنه: " يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
-لا يملـك أو لم يســــبق لـه أن مــــلك هـــــو أو زوجه مــلـكــيـة تــامـة عــقـارا ذا اســتـعــمـال سـكــني أو قــطـعـة أرض صالحة للبناء.
- لم يـســتـفـيـد هـو أو زوجه مـن مـسـاعــدة مـالــيـة من الدولة لبناء سكن أو شرائه ـ
- لكل شخص يـفوق دخـله ستة مـرات ويـقل أو يـسـاوي اثني عشر مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون."
وذلك بعدما ثبت لهم أن المطعون ضده الحالي مالك لمسكن بموجب عقد رسمي توثيقي مسجل ومشهر بتاريخ 28 أفريل 2002 تحت رقم 594 حجم 19 وبالتالي كانوا على صواب لما قرروا إلغاء مقرر استفادته من السكن الترقوي العمومي.
حيث أن قضاة المجلس لما ثبت لهم إلغاء مقرر استفادة المطعون ضده من السكن الترقوي العمومي بموجب مقرر الإلغاء المحرر بتاريخ 06 فيفري 2017 تحت رقم 113/2017 والذي لم يكن محل الطعن من طرف المستأنف عليه (ع.ر) فإنهم كانوا على صواب أيضا لما قرروا إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانوا عليها قبل التعاقد وهذا يعتبر تطبق سليم لمقتضيات نص المادة 121 من القانون المدني التي تنص على أنه:" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه, انقضت معه الالتزامات المقابلة بفسخ العقد بحكم القانون." وأيضا طبقا لنص المادة 122 من نفس القانون التي تنص بدورها على أنه :" إذا فسخ العقد بحكم القانون أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد طبقا لنص المادة 122 من القانون المدني وبالتالي فإنه حتى وإن لم يتضمن القرار المطعون فيه صراحة نص هاتين المادتين فإن ما قضى به قضاة المجلس بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الشطر الأول والثاني من ثمن السكن الترقوي العقاري العمومي محل مقرر التخصيص والمقدر في حدود مبلغ 1.500.000.00 دج وبإلزامها أيضا بأن ترد للمدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري وكالة ميرة رمز 161 باب الوادى المبلغ المتبقى من الثمن الإجمالي للشقة محل البيع والمقدر ب 8.674.000.00 دج فإنهم التزموا بتطبيق صحيح وسليم لروح المادتين المنوه عنهما أعلاه.
وحيث أن ما تعيب به الطاعنة أيضا على القرار محل النقض فيما يخص رفض طلبها المتعلق بالتعويض فإنه يتضح من خلال ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا الاستجابة لطلبها هذا لكونها لم تتمكن من إثبات الضرر اللاحق بها وعلى اعتبار أن التعويض عن الضرر ينبغي أن يكون كنتيجة طبيعية للإخلال بالتزام تعاقدي والطاعنة في قضية الحال لم تثبت ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء إلغائها لمقرر استفادة المطعون ضده وهذا السبب نراه كافي للقول أن قضاة المجلس كانوا على صواب لما رفضوا طلب التعويض بغض النظر عن ضرورة توجيه إعذار للمطعون ضده لأنه من المقرر قانونا عملا بأحكام نص المادة 181 من القانون المدني لا ضرورة لإعذار المدين في حالة ما إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجدي بفعل المدين وبما أن استحالة استفادة المطعون ضده من السكن راجع لسببه هو فإن الطاعنة غير ملزمة بتوجيه له إعذاره ولكنها ملزمة بإثبات الضرر وهذا ما ليس ثابتا في قضية الحال.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف مضمون واضح لوثيقة معتمدة في القرار طبقا لنص المادة 358/12 من ق إ م إ ،
حيث أن ما تعيب به الطاعنة على القرار محل النقض في هذا الوجه المثار جاء مبرر قانونا على اعتبار أن اتفاقية القرض المبرمة بين المطعون ضده (ع.ر) والمدخل في الخصام القرض الشعبي الجزائري وكالة ميرة رمز 161 باب الوادي تضمنت في البند السادس منها في باب الشروط الخاصة للقرض التزام المطعون ضده (ع.ر) بدفع قسط التأمين على القرض بمبلغ قدره 432.255.20 دج وتضمنت في البند 10 اكتتاب تفويض تأمين للقرض العقاري وبما أن المطعون ضده وقع على بنود الاتفاقية بمحض إرادته ووافق على دفع قسط التأمين على القرض طبقا لنص المادتين 106 و107 من القانون المدني وبالتالي لا يمكنه المطالبة باسترداد قسط التأمين المدفوع خاصة وأنه هو من تسبب في إلغاء مقرر استفادته من السكن الترقوي العمومي لثبوت امتلاكه لسكن آخر وبالتالي فإن قضاة المجلس لما ألزموا الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ التأمين على أساس أنه تأمين على الشقة أعطوا تفسير خاطئ لبنود الاتفاقية لأن مبلغ التأمين المدفوع يدخل ضمن التأمين على القرض مما يجعل القرار المطعون فيه قد حرف المضمون الواضح لهذه الوثائق مما يستوجب نقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما قضى به في هذا الجانب طبقا لنص المادة 363 من ق إ م إ.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
زيتوني نصيرة