المرسوم 93-222 الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم.
المادة 62 من قانون 90-11.
يتم دفع مقابل نسبة منحتي المخاطر والعمل التناوبي، وفقا للاتفاقيات الجماعية, وليس على أساس المرسوم رقم 93-222، الذي لا يطبق على المؤسسات ذات الطابع التجاري.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
على أن قضاة المجلس ذهبوا إلى رفض الاستئناف الفرعي الذي بموجبه دفع الطاعن برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن أنه لا يمكن للمطعون ضده الجمع بين المنحتين، مستندين (أي قضاة المجلس) في ذلك إلى كون المنح المدفوعة بموجب الاتفاقية الجماعية نسبتها أقل النسب المقررة بموجب المرسوم 93/222 وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية لا تعد نصا خاصا ولا تقيد تطبيق القانون الذي هو أسمى منها، كما أنه وطبقا للمادة 62 من قانون90/11 فإنه من حق العامل التمسك بتطبيق القواعد الأكثر نفعا له حتى وإن كانت مخالفة للاتفاقات والتنظيمات وعقد العمل ذاته ومن ثم تكون أوجه الاستئناف الفرعي غير مؤسسة. إلا أن قضاة المجلس خالفوا القانون برفضهم القضاء بأحكام الاتفاقية الجماعية ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 62 من قانون 90/11 أن المقصود في المادة هو مخالفة عقد العمل للقوانين والاتفاقات الجماعية وفي هذه الحالة يطبق ما جاء في القانون أو الاتفاقات الجماعية الأكثر نفعا من تلك التي نص عليه قانون العمل.
بحيث أن المادة سوت بين الاتفاقية الجماعية والقانون بحرف " أو" ومن ثم فالواجب التطبيق هو الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 17/03/2017 كما أن أحكامها تطبق على كل عمال دواوين الترقية والتسيير العقاري بالوطن طبقا لأحكام المادتين 1 و2 منها، وعليه فإن الدفع بمبدأ الخاص يقيد العام في محله وأن قضاة الموضوع خالفوا القانون بعدم تطبيقهم لأحكام الاتفاقية الجماعية الأمر الذي جعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا ما تمسك به الطاعن في استئنافه الفرعي مؤسسين ذلك على أنه " طالما أن علاقة العمل بذات المنصب قد استمرت إلى غاية 28/07/2015 تاريخ رفع دعوى الحال فإنه من حق المطعون ضده الاستفادة من المنح المنصوص عليها في المرسوم 93/222 مع مراعاة أحكام المادة 12 منه ابتداء من تاريخ ثبوت عدم تسديدها الموافق لشهر سبتمبر 2012 وهو ما ذهب إليه قاضي أول درجة من خلال تكليف الخبير بحساب الفارق بين المنح المدفوعة للمطعون ضده بموجب الاتفاقية الجماعية وبين المنح المقررة بموجب المرسوم 93/222 وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية نسبتها أقل من النسب المقررة بموجب المرسوم 93/222 وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية لا تعد نصا خاصا ولا تقيد تطبيق القانون الذي هو أسمى منها، كما أنه طبقا للمادة 62 من القانون 90/11 فإنه من حق العامل التمسك بتطبيق القواعد الأكثر نفعا له حتى وإن كانت مخالفة للاتفاقيات والتنظيمات وعقد العمل ذاته " في حين أنه لا يمكن إفادة العامل بمزايا أكثر مما تضمنت اتفاقية المستخدم بينما في دعوى الحال أن ما يطالب به المطعون ضده هو الجمع بين نسبتي المنحتين ( 50 بالمائة و30 بالمائة ) مؤسسا على المرسوم 93/222 الذي لا يطبق أصلا على المؤسسات ذات الطابع التجاري وأن الطاعن (المستخدم) ظل يدفع بأنه صرف ما يقابلهما (نسبة منحة المخاطر المقدرة بـ 10 بالمائة ونسبة 20 بالمائة بالنسبة لمنحة العمل التناوبي) يكون طبقا للاتفاقية الجماعية وليس المرسوم 93/222 ويكون قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.