المادتان 3 و4 من المرسوم التنفيذي 98-200، المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي.
المرسوم التنفيذي 04-02 المؤرخ في 03/01/2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض الاستثمار القروض الممنوحة من البنوك للبطالين ذوي المشاريع، البالغين من 35 إلى 50 سنة، في حدود 70 من الديون غير المسدّدة، شريطة تقديم المقترض ضمانات عينية أو شخصية، لسداد القرض.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث نصت المادة 546 ق إ م إ على وجوب إيداع تقرير المستشار المقرر لدى أمانة ضبط الغرفة 8 أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات لإبداء ملاحظاتهم ثم توضع القضية في المداولة.
حيث أن عدم الإشارة إلى هذين الإجراءين يكونوا قد أغفلوا تحديد جلسة المرافعة ويكونوا قد خالفوا المادتين 546- 547 ق إ م إ.
الوجه الثاني، مأخوذ من تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة :
بدعوى أن البنك لم يلجأ للصندوق بسبب نقص الملف المتعلق بالضمان وهو رهن المعدات.
حيث أن المدعى عليه في الطعن تعهد بتوقيع الرهن على المعدات بمجرد حصوله على القرض لكنه خلف التزامه ولم يقم برهن المعدات وبالتالي لا توجد ضمانات لدى المدعي في الطعن لكي يتقدم للصندوق المدخل في الخصام من أجل المطالبة بالقرض.
حيث أن لجوء البنك إلى الصندوق (المدخل في الخصام) دون هذه الوثيقة معناه رفض الصندوق تسديد 70% من القرض لأن تسديد 70% من مبالغ القرض مرتبط بتقديم ضمانات لأنه هو من سيحل محل البنك للمطالبة مباشرة بالدين دون استعمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 26.
حيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن عدم لجوء البنك أولا إلى الصندوق قبل اللجوء إلى العدالة فساد إجراءات وهذا بناء على الاتفاقية لكنهم تجاهلوا شروط اللجوء إلى الصندوق قبل اللجوء إلى العدالة والمنصوص عليها في المادة 26 وبذلك اعتبروا أن اللجوء إلى الصندوق قبل العدالة إجراء جوهري حتى بعدم توفر الشروط المطلوبة وهو ما يعتبر تحريف واضح و صريح لنص المادة 26 من الاتفاقية الثلاثية.
الوجه الثالث، مأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
حيث أن المدعي في الطعن والمطعون ضده تربطهما اتفاقية نصت على التزامات لكلا الطرفين.
حيث أنه وطبقا لبنود الاتفاقية فإن عدم تسديد الأقساط في الآجال المسطرة في الجدول وعدم تقديم الضمانات الواجب تقديمها من طرف المدعي عليه في الطعن يعطي الحق للمدعي في الطعن بفسخ الاتفاقية والمطالبة بكامل الدين مع الفوائد.
حيث أن المدعي عليه في الطعن لم يحترم البنود المتفق عليها ولم يحترم التزاماته التعاقدية وهو ما جعل المدعي في الطعن يلجأ إلى العدالة من أجل فسخ الاتفاقية والمطالبة بالدين.
حيث أن قضاة الموضوع تجاهلوا العقد المبرم بين المدعي في الطعن والمدعى عليه في الطعن وبدلا من مناقشة العقد وبنوده ذهب القضاة لمناقشة الاتفاقية المبرمة بين المدعي في الطعن والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمدخل في الخصام جاعلين من الاتفاقية العقد الأساسي.
حيث قدم المطعون ضد مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ (ف.ج) طلب من خلالها رفض الطعن شكلا وفي الموضوع: رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن المدخل في الخصام غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض طبقا للمادة 412 ق إ م إ.
عن الوجه الأول :
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 546 ق إ م إ يودع المستشار المقرر تقريره المكتوب لدى أمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى الاطلاع عليه.
حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه أشار إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس والاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب.
حيث أن الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها يدل على انعقاد جلسة المرافعات تلت خلالها المستشارة المقررة تقريرها المكتوب الذي تم إيداعه لدى أمانة ضبط المجلس.
حيث أنه ثابت ولئن أغفل القرار المطعون فيه الإشارة إلى تاريخ إيداع التقرير ثمانية أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات إلا أن المادة 546 ق إ م إ لم تقرر جزاء عن الإغفال.
ثم أن الأعمال الإجرائية لا تبطل إلا بموجب نص قانوني ينص صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي أصابه وهو الشيء الغير القائم في دعوى الحال مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.
حول الوجه الثاني والثالث :
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ويجب تنفيذه بحسن النية وطبقا لما اشتمل عليه عملا بالمواد 106- 107 ق م.
وعملا بالمادة 119 ق م في العقود الملزمة للجانبين, إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه...
حيث أنه بالرجوع إلى دعوى الحال فإن الطرفين تربطهما اتفاقية قرض نصت على التزامات الطرفين إلا أن القضاة تجاهلوا مناقشة العقد الأساسي الذي يربط الطرفين ومناقشة بنوده للفصل في النزاع المطروح وبدلا من ذلك انحرفوا لمناقشة الاتفاقية المبرمة بين البنك والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي يعد المطعون ضده طرفا أجنبيا عنها هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى يتعين التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 03-2004 لتاريخ 3 جانفي 2004 المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لصندوق ضمان أخطار قروض الاستثمار الخاصة بالبطالين ذوي المشاريع البالغين من 35 إلى 50 سنة يضمن القروض الممنوحة من طرف البنوك في حدود 70% الديون الغير المسددة شريطة بتقديم المقترض ضمانات عينية أو شخصية لسداد القرض.
وحيث أن المطالبة بالتغطية للدين الغير المسدد مقررة للبنك المستفيد منها وليس للمطعون ضده حق التحجج بها.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا النتيجة التي توصلوا لها ويكونون قد خالفوا القانون وحرّفوا مضمون وثيقة معتمدة مما يترتب عنه نقض القرار.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.