آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1383983
تاريخ القرار: 
2020/12/02
الموضوع: 
ميراث
الأطراف: 
الطاعن: (هـ.ح) / المطعون ضده: (هـ.ع) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
فريضة - ورثة – سهو - موثق.
المبدأ: 

سهو الموثق عن عدم ذكر أحد الورثة في الفريضة لا يؤثر على صحتها متى كان ذلك السهو لا يؤثر على نسبة الأنصبة وتوزيعها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من مخالفة القانون,
 بدعوى أنه يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام المادتان 130 و142 من قانون الأسرة لأنه عند أعداد فريضة الجد الأكبر مورث الجميع المرحوم
(ه.ل) لم يتم إدراج المرحومة (ه.ف) من ضمن ورثة زوجها (ه.ص) على الرغم من ثبوت وفاتها بعده في سنة 1994 مع أنه ذكر مناب ولديها من والدهم (ه.ص) وأن الطاعن تقدم بطلب من أجل تدارك هذا الخطأ إلا أنه رفض بحجة عدم تقديم ما يثبت علاقة القرابة وعلاقة الزوجية بين (ه.ف) و(ه.ص) مع أنه بالرجوع للشهادة التوثيقية للمرحومة (ه.ف) المحررة بتاريخ 2012.01.18 من طرف الموثق (ع.ر) أن المرحومة تركت ولديها من زوجها المرحوم (ه.ص) المتوفى بتاريخ 1979.05.21 وهي نفس المعطيات الواردة بفريضة الجد الأكبر المرحوم (ه.ل) كما أن فريضة المرحوم (ه.ع) و(ف) المحررة بتاريخ 2016.04.04 جاء بها أن المرحوم هو ابن (ص) و(ف) وقد توفيا قبله مما يجعل علاقة القرابة والزوجية قائمة بين (ه.ص) و(ه.ف) وأن ابنيهما يعدان ورثة لهما من بعدهما بسبب علاقة القرابة.

عن الوجه الثالث: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني,
بدعوى أن القرار محل الطعن أخذ بالإشهاد المحرر من طرف الموثق والذي مفاده أن عدم إدراج المرحومة (ه.ف) ضمن ورثة (ه.ص) جاء سهوا غير أنها أخذت نصيبها كاملا من أمها (ه.ل) ومن زوجها (ه.ص) وبالتالي لا يؤثر في توزيع الأنصبة ولا يستوجب إبطال الفريضة لعدم صحتها وإنما تصحيحها من طرف الموثق الذي حررها وأن هذا الإشهاد قدم لأول مرة أمام المجلس ولا يوضح مقدار ما آل للمرحومة (ه.ف) من أمها بالنظر لزوجها وقد آل إلى ورثتها مما يجعل القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني.

 

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس ناقشوا ما أبداه المستأنف من طلبات ودفوع وردوا عليها بما فيه الكفاية وخلصوا من الإشهاد المحرر بتاريخ 2018.06.06 من طرف نفس الموثق محرر الفريضة المراد إبطالها الأستاذ سلامي لخضر يبين فيه أن عدم ذكر (ه.ف) بصفتها زوجة ضمن ورثة (ه.ص) إلى جانب ولديه (ه.ع) و(ه.ل) كان سهوا منه وأنه بعد التدقيق في توزيع الأنصبة حسب الفريضة أن (ه.ف) أخذت نصيبها كاملا من أمها (ه.ل) ومن زوجها (ه.ص) وطالما أن عدم إدراجها ضمن ورثة زوجها كان سهوا ولا يؤثر على صحة الفريضة وعلى توزيع الأنصبة فإن الأمر لا يستوجب إبطال الفريضة لعدم صحتها وإنما تصحيحها من طرف الموثق الذي حررها من أجل تدارك السهو الذي وقع فيه وأن قضاة المجلس فيما قضوا به طبقوا صحيح القانون ولم يخالفوا أي نص قانوني مما يجعل الوجه المثار غير سديد.

لكن حيث إن هذا الوجه ما هو إلا تكرار لما جاء في الوجه الثاني وتم الرد عليه على أن (ه.ف) أخذت نصيبها كاملا من أمها (ه.ل) ومن زوجها (ه.ص) وأن عدم ذكرها من بين ورثة زوجها كان سهوا من الموثق ولا يؤثر في صحة الفريضة وتوزيع الأنصبة مما يجعل الوجه غير سديد.
عن الوجه الرابع: والمأخوذ من القصور في التسبيب,
بدعوى أن القرار محل الطعن اعتمد في أسبابه على الإشهاد المقدم و المحرر بتاريخ2018.03.06 أي بعد الاستئناف والذي جاء غامضا لم يبين كيفية حصول المرحومة على نصيبها من تركة زوجها وأن قضاة المجلس لم يبينوا كيف تحصلت المرحومة (ه.ف) على نصيبها من تركة زوجها المرحوم (ه.ص) الذي أدرج لاحقا ضمن الفريضة مع حصتها من نصيبها في تركة والدتها لأن الأمر جاء شاملا وعاما ومن دون تفصيل معبرا فعلا عن الحصتين أو النصيبين واكتفى الموثق فقط بذكر المقدار أو الحصة شاملة وتحرير شهادة بذلك في حين كان عليه تحرير فريضة تصحيحية للفريضة
الأصلية.

لكن حيث إن هذا الوجه هو الآخر ما هو إلا تكرار للوجه الثالث وتم الرد عليه على أن الفريضة المراد إبطالها صحيحة وأن السهو الذي وقع فيه الموثق لا يستوجب إبطالها وإنما تصحيحها من طرف محررها وعلى من يهمه الأمر أن يسعى لذلك مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث تصبح بذلك الأوجه الأربعة المثارة غير مؤسسة يتعين معه رفضها ورفض الطعن.

 

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
بوخاتم محمد