المادة 322 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة فقط، بموجب حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وذلك متى كان الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض، في حالة القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا.
الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية،
بدعوى أن محكمة الجنايات لم تتطرق إلى مسألة قبول الاستئناف شكلا سواء في منطوق الحكم المطعون فيه أو بموجب حكم مستقل بالرغم من تطرقها إليه بمحضر المرافعات وجيه.
ذلك أنه يتبين بالإطلاع على الوثائق التي احتوى عليها ملف القضية خلوه من الحكم الفاصل في الاستئناف كما تقتضيه أحكام المادة 322 مكرر من ق ا ج متى كان هذا الحكم قابلا للطعن بالنقض لوحده في حالة عدم قبول الاستئناف من حيث الشكل ولا يكفي بالتالي الإشارة بمحضر المرافعات إلى قبول الاستئناف شكلا أو يحل محل الحكم المذكور.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني كونه غير منتجا.