آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1380065
تاريخ القرار: 
2021/07/15
الموضوع: 
وكالة
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ا) / المطعون ضده:( ق.ب) بحضور (م.م) و(ف.م) مدخلان في الخصام
الكلمات الأساسية: 
إلغاء- إشهار- حقوق عقارية.
المرجع القانوني: 

المادتان 571 و572 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا يخضع إلغاء الوكالة لإجراء الإشهار، كونها عقد وارد على عمل لا ينشئ أو يعدل أو يلغي حقوقا عقارية مشهرة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول، مخالفة القانون الداخلي المادة 358/5 من ق ا م وا:
مؤداه: أن المطعون ضده يدعي أنه قام بإلغاء عقد الوكالة التي كانت بينه وبين (ف.م) وقام بتبليغها إلى (ف.م) إلا أن محضر تبليغ إلغاء الوكالة والإشعار بالاستلام المرفق بهما ينطويان على تزوير وأن الطاعن رفع شكوى ضد المطعون ضده (ق.ب) من أجل التزوير واستعمال المزور مؤرخة في 19/09/2018 طبقا للمواد 216, 222, 223 من قانون العقوبات وأن الطاعن طلب وقف الفصل في الاستئناف إلى حين الفصل نهائيا في الشكوى وأن قضاة المجلس لم يستجيبوا لطلب وقف الفصل مخالفين المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية مما يؤدي إلى نقض القرار .
الوجه الثاني، انعدام التسبيب المادة 358/9 ق ا م وا:
مؤداه: أن الطاعن أثار نقاط قانونية مفادها أن المطعون ضده تنازل لفائدة (ف.م) عن كامل حقوقه المقدرة بالنصف في إيجار محل معد للتجارة وذلك بموجب عقد التنازل مؤرخ في 08/10/2008 وأن هذا التنازل لا زال قائما ولم يتم إلغاؤه وبالتالي فلا مجال للحديث عن إلغاء الوكالة وتبليغها ذلك أن (ف.م) من خلال عقد التنازل صار مالكا لكل المحل التجاري ومن ثمة فإن بيعه للمحل لفائدة (م.م) هو بيع صحيح وأن (م.م) باع المحل لـ (ع.ا) والنقطة الثابتة تتمثل في أن (ق.ب) رفع دعوى من اجل إبطال عقد البيع المؤرخ في 26/05/2011 المشهر في 30/05/2011 مجلد 3708 رقم 65 وانتهت بصدور حكم مؤرخ في2011/12/12  قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤيد بالقرار المؤرخ في2012/04/18  وبعد الطعن بالنقض صدر قرار من المحكمة العليا مؤرخ في 2014/11/13  قضى برفض الطعن موضوعا وأن قضاة المجلس لم يناقشوا عقد التنازل الذي تم بين (ق.ب) و(ف.م) كما أنهم لم يناقشوا مسألة سبق الفصل في القضية بموجب حكم نهائي فالقرار محل الطعن مشوب بانعدام التسبيب.
الوجه الثالث، القصور في التسبيب المادة 358/10 ق ا م وا:
مؤداه: أن المطعون ضده ادعي بأنه بإلغاء عقد الوكالة التي كانت بينه وبين (ف.م) وأنه كان على المطعون ضده أن يقدم اعتراض على أي عملية بيع تتعلق بالمحل مرفق بالعقد الأصلي للملكية ونسخة من إلغاء الوكالة وتبليغها إن كان هناك تبليغ أصلا الأمر الذي لم يقم به المطعون ضده.
وأن إلغاء عقد الوكالة لم يتم تبليغه إلى المسمى (ف.م) وأنه لا يوجد ما يفيد هذا التبليغ وأن محضر تبليغ عقد إلغاء وكالة المؤرخ في 20/02/2011 محرر من قبل المحضر القضائي (ح.ع) وأن رقم الرسالة المضمنة المدون بخط اليد على هامش المحضر هو 002447 بينما الرقم المدون في الإشعار هو 00447.
وأن الإشعار المرفق بمحضر تبليغ عقد إلغاء وكالة لا يتعلق مطلقا بهذا المحضر وهذا نظرا للاختلاف في الرقم وأنه كان على قضاة المجلس اعتبار محضر تبليغ عقد إلغاء وكالة المؤرخ في 20/02/2011 المحرر من قبل المحضر القضائي (ح.ع) والإشعار بالاستلام باطلين بطلانا مطلقا واستبعادهما من التطبيق وبالنتيجة اعتبار العقد المبرم بين (م.م) و(ع.ا) عقد صحيح وأن (ف.م) ينكر استلامه لمحضر تبليغ عقد إلغاء وكالة ولم يقم بالإمضاء عليه الاستلام وأن التوقيع ليس توقيعه وهذا ما هو ثابت من قرار غرفة الاتهام.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده الحكم ضد الطاعن بعدم نفاذ عقد البيع المشهر بتاريخ 28/03/2013 مجلد 114/3765 المبرم بين المطعون ضده (م.م) والطاعن (ع.ا) مؤسسا دعواه على أنه تم التصرف بالبيع في منابه المقدر بالنصف بموجب وكالة تمّ إلغاؤها وصدر حكم قضى بالاستجابة للطلب مؤيد بالقرار محل الطعن.
حيث يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف أسسوا قرارهم على صدور حكم مؤرخ في 04/01/2016 مؤيد بقرار مؤرخ في 10/04/2016 مبدئيا وتعديله بالقول بأن عدم نفاذ العقد المبرم بين (ف.م) و(م.م) يكون في حدود النصف فقط باعتبار أن هذا البيع الذي قضى بعدم نفاذه قد نتج عنه عقد بيع لاحق وهو المطالبة بعدم النفاذ واستندوا في ذلك إلى أحكام المادة 397 من ق م التي مفادها إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ولا يكون هذا البيع حاجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري والظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برروا موقفهم بقضائهم بعدم نفاذ التصرف تجاه المطعون ضده المالك للنصف لثبوت لديهم أن عقد الوكالة المحرر لفائدة المدخل في الخصام قد تم إلغاؤه بتاريخ 05/10/2010 وبلغ للمعني في 02/02/2011 حسب محضر تبليغ عقد وكالة وبرد على الدفع بعدم إشهار عقد الوكالة بأنه غير مؤسس وأن قضاة المجلس اعتبروا على صواب أن إلغاء عقد الوكالة لا يخضع لإجراء الإشهار كون عقد الوكالة هو عقد وارد على عمل وبالتالي فهو لا ينشئ حقوقا عقارية ولا يعدلها ولا يلغيها وطالما أن قضاة المجلس بينوا في أسباب القرار أن المدخل في الخصام (م.م) قام بالتصرف بالبيع في المحل التجاري لصالح الطاعن (ع.ا) بموجب عقد مشهر بتاريخ 28/03/2013 مجلد 3765 رقم 114 وما دام ثبت أن هذا البيع انصب على عقد بيع ثبت عدم نفاذه في مواجهة المطعون ضده وهذا ما يجعل ما تبعه من تصرفات على نفس المحل غير نافذة في مواجهة المطعون ضده وهو الثابت بموجب القرار العقاري المؤرخ في 10/04/2016 المشهر بتاريخ 27/12/2016 حجم 3898 رقم 27 .
وبهذا التعليل قضاة المجلس قد التزموا صحيح القانون وأتوا قرارهم بتسبيب كافي ولم يشوبوه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين رفض الأوجه ومعها رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
بن نعمان ياسمينة