المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يلتزم الوكيل المتصرف القضائي عند تعيينه مصفيا للشركة المشهر إفلاسها، بالقيام بجميع المهام المكلف بها بهذه الصفة و ليس بصفته الشخصية.
يتعين على المصفي الالتزام بهذه الصفة عند رفع الدعوى لصالح الشركة المشهر إفلاسها و خلال جميع مراحلها.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية فقرة أولى.
حيث من الثابت من الحكم الصادر عن محكمة غليزان بتاريخ 27/06/2007 انه تم القضاء بإعلان التوقف عن الدفع لمكتب الدراسات الطاعن حاليا بتاريخ 31/02/2004 مع إشهار إفلاسه وتكليف قاضي التشكيلة لدى المحكمة لمراقبة أعمال وإدارة التشكيلة وتعيين الخبيرة (م.ر) من أجل القيام بمهام الوكيل المتصرف القضائي ومنه فإنه بات من اللازم أن جميع الإجراءات التي تقوم بها لصالح الطاعن تكون بهذه الصفة غير أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بأنها أقامت الدعوى بصفتها الشخصية هذا حسبما ما جاء في ديباجة الحكم وكذا من عريضة افتتاح الدعوى حيث جاءت كما يلي: "أقامت المدعية (م.ر) مصفية المؤسسة ذات الشخص الوحيد " مما يجعل من الدعوى مخالفة للإجراءات ,فضلا على أنها استأنفت الحكم باسم المتصرف القضائي (م.ر) مصفية المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة مكتب الدراسات لولاية غليزان في حالة إفلاس, مما يجعل من الاستئناف هو الآخر جاء مخالفا لنص المادة 335 قانون إجراءات مدنية وإدارية,ذلك أن صفتها في الدعوى تختلف عن صفتها عند إقامة الاستئناف ومنه فإن جميع الإجراءات جاءت مخالفة للقانون, مما يتعين وطالما أن القرار أيد الحكم ,القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون إحالة طبقا لنص المادة 365 قانون إجراءات مدنية وإدارية.