المادة 3/73 من قانون 11/90، المتعلق بعلاقات العمل المعدل
في دعوى التعويض عن التسريح التعسفي، يقع عبء تقديم مقرر التسريح على الهيئة المستخدمة لا على العامل
حيث أثارت الطاعنة ثلاث أوجه للطعن بالنقض.
الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي .
والثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
والثالث المأخوذ من القصور في التسبيب .
حول أوجه الطعن مجتمعة لارتباطها وتشابهها.
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة قاضي الدرجة الأولى لقواعد الإثبات المقررة قانونا لما رفض مطالب الطاعنة في التعويض عن التسريح التعسفي بحجة عدم تقديم مقرر التسريح الذي لم يسلم لها من المطعون ضدها وهذا دون أي أساس قانوني في حين أن هذا العبء يقع على عاتق الهيئة المستخدمة كما تقتضيه المادة 3/73 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
حيث يتبين فعلا من مقتضيات الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى رفض مطالب الطاعنة الرامية للتعويض عن التسريح التعسفي بحجة عدم تقديم مقرر التسريح في حين أن العامل غير مجبر قانونا بتقديم مقرر التسريح ولما فصل القاضي على هذا النحو يكون قد وضع عبء إثبات التعسف في التسريح على عاتق العامل في حين أنه وعملا بالمبادئ القانونية المنصوص عليها في تشريعات العمل أن كل تسريح فردي خرقا للقانون يعد تعسفيا وعلى الهيئة المستخدمة إثبات العكس عملا بالمادة 3/73 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
حيث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ما يعرضه للنقض والإبطال.