المادة 72 من قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05-02.
يسقط حق الحاضنة في بدل الإيجار، إذا كان السكن الموفر من الأب ملائما لممارسة الحضانة، سواء أقامت فيه أو امتنعت.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها ولتكاملها: والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور التسبيب وتناقض التسبيب مع المنطوق،
بدعوى أن الطاعن وفر للحاضنة سكنا ملائما لممارسة الحضانة وهو مسكن الزوجية الكائن بتيزروتين بلدية برج منايل يتوفر على كافة الشروط القانونية للعيش الكريم كما هو ثابت من محضر المعاينة المحرر من طرف المحضرة القضائية الأستاذة بلخامسة فضيلة بتاريخ 27/12/2017، غير أن قضاة الموضوع ألزموه بدفع بـــدل الإيجــار المقـــدر بعشرة ألاف دج الذي هو الالتزام البديل، مخالفـــين بذلـــك نــص المـــادة 72 من قانون الأسرة على الرغم من توفير سكن ملائم الذي هو الالتزام الأصيل على أساس أن الملف يفتقر إلى ما يثبت سعيه في تمكين المطعون ضدها من السكن المذكور مع أنها تقر في جوابها أن المسكن غير ملائم لممارسة الحضانة وهو ما يؤكد عرضه لهذا السكن ورفضها له على عكس ما جاء في تسبيب القرار الذي أيد الحكم المستأنف دون الأخد بعين الاعتبار التناقض الحاصل بين التسبيب في الحكم ومنطوقه على اعتبار أن توفير سكن يسقط بدل الإيجار بقوة القانون ودون التنصيص عليه في الحكم وقضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن المادة 72 من قانون الأسرة تنص على أنه: " في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه بدفع بدل الإيجار."
حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن بالنقض المؤيد له أن الطاعن ألزم بتوفير سكن ملائم لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر ذلك فعليه بدفع بدل للإيجار وذلك بموجب الحكم الصادر عن محكمة برج منايل بتاريخ 27/05/2014 والمؤيد مبدئيا بالقرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 09/10/2014 مع خفض مبلغ بدل إيجار إلى 7.000 دج و تم مراجعة المبلغ بموجب الحكم الصادر بتاريخ 01/03/2016 برفعه إلى 10.000 دج ونظرا لكون المبالغ المحكوم بها فيما يخص النفقة الغذائية للأبناء الثلاثة وبدل الإيجار قد أثقلت كاهله قام بتوفير السكن المحكوم به ورفع دعواه بإلزام المطعون ضدها بممارسة الحضانة فيه والذي سبق وأن كان مسكن الزوجية والكائن بتيزروتين بلدية برج منايل استناداً إلى أنه يتوفر على كافة الشروط الضرورية للحياة حسب محضر المعاينة المحرر من طرف المحضرة القضائية بلخامسة فضيلة بتاريخ 2017.12.27 وذلك لإخلاء مسؤوليته وإعفائه مـــن دفـــع بدل الإيجار ومنه كان على قضاة الموضوع التأكد من مدى ملاءمة السكن المهيأ والموفر لممارسة الحضانة لأن الأب لا يكون ملزما ببدل الإيجار إلاً في حالة امتناعه عن توفير السكن الملائم، أو ثبوت أن السكن الموفرغير ملائم، ومتى وفر السكن وكان ملائما سقط حق الحاضنة في بدل الإيجار سواء أقامت في السكن أو امتنعت عن الإقامة فيه.
وحيث إن قضاة المجلس لم يناقشوا الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس وأن الأسباب التي اعتمدوها في تأييدهم للحكم المستأنف جاءت مختلفة ومتضاربة مع ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى في إصدار حكمه مما يجعل القرار محل الطعن بالنقض مخالفاً لنص المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي توجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون.
وعليه فإن هذه الأوجه الثلاثة مؤسسة ويترتب عليها نقض القرار محل الطعن بالنقض.