المواد 604، 612 و643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يظل السند التنفيذي صحيحا وقابلا للتنفيذ، إذا لم تلغ الصيغة التنفيذية التي تكسبه صفة السند التنفيذي ولا يرفع عنه هذه القوة سوى وقف تنفيذه قضائيا.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي، في حالة إبطال محضر تنفيذ بسبب وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، طالما لا يتعلق هذا الشرط بالإجراءات التي أنجزها المحضر ولكن بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن تسليمها إلا بعد ثبوت توجيه تنبيه بالإخلاء.
تعتبر الصيغة التنفيذية صحيحة، ما لم تبطل خلال شهر من تاريخ صدورها.
الوجه الأول، المأخوذ من عدم الاختصاص:
فإن القرار بحسبه، ولما فصل مجددا في صحة إجراءات التنفيذ رغم ثبوت بطلانها بإلغاء محضر التنفيذ المحرر في 02/07/2014 بقرار نهائي، من جهة ولاختصاص القضاء الاستعجالي قصرا وحصرا في دعاوى الإبطال، يكون القرار فصل في دعوى ليست من اختصاصه فاستحق بذلك النقض.
الوجه الثاني، المأخوذ من تجاوز السلطة:
فإن القرار، بحسبه، وبفصله في صحة إجراءات التنفيذ يكون قد حرف موضوع الدعوى المتعلقة أصلا بالتعويض القائم على خطأ المطعون ضدها الثابت قضاء بإبطال محضر التنفيذ المتوج للإجراءات التي باشرتها، فضلا عن أنها أدخلت شركة التأمين في الخصام لتحمل الضمان عنها، وبذلك يكون قد تجاوز سلطته فاستحق النقض.
الوجه الثالث، المأخوذ من القصور في التسبيب:
فإن القرار المنتقد، ولما بنى قضاءه على أن التنفيذ تم وفق سند تنفيذي (عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذية) وقرار استعجالي صرف المؤجرة لتنفيذه رغم أن هذا القرار غير ممهور بالصيغة التنفيذية، وأن محاضر التنفيذ تم إبطالها وثبوت خطأ المطعون ضدها بتسليط عقوبة تأديبية عليها، مما يجعل القرار معيب بقصور التسبيب مستحقا للنقض.
لكن حيث أن القرار المنتقد ولما تطرق لإجراءات التنفيذ إنما كان بغرض تحري الخطأ الذي نسب إلى المطعون ضدها المحضرة القضائية والذي هو أساس الدعوى المبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية، فكان من الضروري تقصي الإجراءات التي قامت بها ومدى توافرها على شروط التنفيذ ومطابقتها مع الأحكام التي تنظمها، فخلص إلى وجود سند تنفيذي (عقد إيجار ممهور بالصيغة التنفيذية) قائم ونافذ طبقا للمادة 604 من ق.ا.م وا، وتوافر شروط التنفيذ بعد تحقق الإجراءات التحضيرية طبقا للمادة 612 منه وإعداد محضر الامتناع، وبذلك فإن القرار لم يتطرق إلى محضر التنفيذ الملغى، هذا من جهة.
حيث أن ما قام به يدخل في صميم اختصاصه لتعلقه بمدى توافر الخطأ الذي هو ركن في المسؤولية التقصيرية، فالوجه إذا غير مؤسس.
لكن حيث أن القرار المنتقد لما ناقش مدى صحة إجراءات التنفيذ التي باشرتها المطعون ضدها من حيث توافرها على الشروط القانونية المنظمة لإجراءات التنفيذ ومدى مطابقتها لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الناظمة لها، أنما كان يناقش مدى توافر الخطأ في حقها والذي هو أساس المسؤولية التقصيرية التي أسندت عليها دعوى الطاعن.
حيث أن القرار بين أن المحضرة- المطعون ضدها- قد احترمت كل الإجراءات القانونية الضابطة لإجراءات التنفيذ، ومنها وجود السند التنفيذي (عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذية)، الإجراءات الأولية من تكليف بالوفاء ومحضر الامتناع، وقدر أنها كافية ومبررة لاحترامها القانون مما ينفي عنها الخطأ.
حيث أن ما قرره القرار المنتقد سديد ومؤسس، إذ أن المحضرة المطعون ضدها اعتمدت على السند التنفيذي والقرار النهائي الصادر في 13/05/2013 الذي صرف صاحبة السند التنفيذي (المؤجرة الأصلية) إلى تنفيذه، وهو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به.
حيث أن الطاعن وللاعتراض على التنفيذ، باشر دعويين استعجاليتين توجت الأولى بأمر في 15/04/2014 قضى بعدم الاختصاص لاستحالة المفاضلة بين سندين تنفيذيين (القرار 13 ماي 2013 والحكم التجاري)، فيما توجت الثانية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالأمر الصادر في 21/08/2013 الذي قضى بوقف التنفيذ في حق المحضر القضائي الأول المدعو (س)، إلى حين الفصل في الدعوى التجارية.
لكن حيث أن الأمر الأخير الصادر في 11/05/2014 اعتمد بحجية أمر انقضى مفعوله وزال بصدور الحكم التجاري بتاريخ 15/05/2013 إذ جعل وقف التنفيذ إلى حين صدور هذا الحكم، وبذلك فلا أثر لهذا الأمر ولا إلزام في المطعون ضدها لانقضاء مفعول الأمر المقضي بحجيته.
حيث أن الصيغة التنفيذية هي التي تعطي للحكم أو الأمر أو القرار القوة القانونية في التنفيذ وتكسبه صفة السند التنفيذي، ومع ذلك لم يسع الطاعن لإلغائها بل تسعى لإلغاء أثاره وهو محضر التنفيذ.
حيث أنه وطالما بقيت الصيغة التنفيذية بقي السند التنفيذي صحيحا وقابلا للتنفيذ طبقا للمادة 604 أعلاه ولا يرفع عنه هذه القوة سوى وقف التنفيذ القضائي، وهو ما لم يثبت قيامه في دعوى الحال.
حيث أن وجود أحكام وقرارات قضت بضرورة التنبيه بالإخلاء وباسترجاع الطاعن لمحله المستأجر، فإنها لا تؤثر في صحة التنفيذ الذي قامت به المطعون ضدها لاعتماده هو أيضا على قرار نهائي صرف المؤجرة لتنفيذ السند الذي كان بحوزتها، والذي اعتمدت عليه المطعون ضدها، بالإضافة إلى عدم وجود أمر أو قرار يلزمها بوقف التنفيذ وعدم إبطال الصيغة التنفيذية.
حيث أن القرار لم يتطرق إطلاقا للمحضر الذي تم إبطاله، فضلا عن ذلك فإن الإبطال كان لعدم وجود التنبيه بالإخلاء، وهذا متعلق بالصيغة التنفيذية وعدم قيام شروط تسليمها لوجوب التنبيه وبمن سلمها، وليس لخطأ في الإجراءات التي قامت بها المطعون ضدها، والتي فضلا عن ذلك ليس من اختصاصها والواجب عليها التحقق من صحتها وصحة تسليمها، بل يكفيها وجودها فقط.
حيث أن التنفيذ تم تحت مراقبة السلطات القضائية وبإذنها، إذ تم بأمر من رئيس المحكمة المرخص بفتح الأبواب وترخيص وكيل الجمهورية بتسخير القوة العمومية.
حيث أن ما سبق يثبت أن المطعون ضدها، وكما خلص إليه القرار المنتقد عن سداد، لم ترتكب أي خطأ يستلزم مسؤوليتها التقصيرية.
فالوجه إذا غير مؤسس.
لكن حيث أن القرار المنتقد وخلافا لما ورد بالوجه أسند قضاءه إلى أسباب وجيهة ومؤسسة، إذ أنه أثبت أن كل الإجراءات التي قامت بها المطعون ضدها كانت مطابقة للقانون سواء المنظم لمهنة المحضر في مادتيه 12 و18 أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواده 600 فقرة 11، 600 و604 و627 من القانون المدني في مواده 324، 324 مكرر 4 ومكرر6.
حيث أن السند التنفيذي الذي باشرت المطعون ضدها تنفيذه هو عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذية وهو الذي يتضمن الحق المطالب به، أما القرار الاستعجالي فلا يتضمن هذا الحق وإنما أحال وصرف صاحبة الحق إلى تنفيذ سندها وبالتالي فلا موجب لمهره.
أن قول الطاعن بإبطال محاضر التنفيذ هو قول غير دقيق وغير صحيح في مطلقه، لأن الذي أبطل هو محضر التنفيذ المحرر في 02/07/2014 فحسب وليس باقي الإجراءات.
حيث أن إبطاله لم يكن لخطأ ارتكبته المحضرة المطعون ضدها بل لوجوب وجود التنبيه بالإخلاء، وهذا الشرط لا يتعلق بالإجراءات التي أنجزتها بل بالصيغة التنفيذية التي لم يكن ينبغي تسليمها طالما أن عقد الإيجار، حسب الأحكام والقرارات الصادرة في الموضوع، خاضع للتنبيه بالإخلاء، وهذا الأمر لا يدّ للمطعون ضدها فيه، لأنها ليست من سلمتها، من جهة، ولأن الصيغة التنفيذية كانت موجودة متمتعة بقوتها القانونية النافذة حسب المادة 600 من ق.إ.م وا، وأن الطاعن لم يسع لإبطالها فحسب بل أنها أصبحت صحيحة طبقا للمادة 643 لعدم المطالبة بإبطالها خلال مدة شهر من تاريخ صدورها من جهة أخرى.
حيث أن معاقبته المطعون ضدها تأديبيا أمر لا تأثير له على قضاءه القاضي ولا ارتباط له به ولا حجية له عليه.
حيث أن القرار واعتبارا لما سبق أسند قضاءه إلى أسباب كافية من حيث الوقائع ومن حيث القانون تبرر قضاءه.
فالوجه إذا غير مؤسس.