المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.
في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية.
عن الوجه الأول من مذكرة الأطراف المدنية: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر في منطوقه حضوريا أو غيابيا بل اكتفى بذكر نهائيا علانيا كما أنه لم يشير في ديباجته إلى حضور الأطراف من عدمه كما لم يشير محضر المرافعات إلى الشهود والوسيلة المستعملة كسلاح من طرف المتهم.
عن الوجهين الثاني والثالث من مذكرة الأطراف المدنية الطاعنة معا لتكاملهما: والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور الأسباب،
بدعوى أن الحكم محل الطعن أدان المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادتين 264/1 و264 ق ع وعاقبه بعام حبس نافذ دون الغرامة وذلك يعد خرقا للمادتين التي تنصان على الحبس والغرامة كما أن ورقة التسبيب جاء يشوبها قصور في التسبيب بالقصور .
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أن السهو الذي جاء بمنطوق الحكم الفاصل في الدعوى المدنية المطعون فيه والمتمثل في عدم بيان حضور وغياب الأطراف وعدم إشارته بذلك في ديباجته لا يعد سببا يؤدي إلى نقضه كونه لا يعدو سوى خطأ ماديا يمكن تصحيحه من طرف المحكمة المصدرة له، أما الإجراءات المدونة بمحضر المرافعات تتعلق فقط بالدعوى العمومية وليس للأطراف المدنية علاقة بها.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أنهم ناقشوا الدعوى العمومية والتي لا علاقة ولا شأن لهم بها.