آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1345727
تاريخ القرار: 
2020/10/07
الموضوع: 
وقف
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ا) و(ب.ف) / المطعون ضده: (ب.ز) ومن معها بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
تقادم
المرجع القانوني: 

قواعد الشريعة الإسلامية.
المادة 213 من قانون الأسرة.
المادة 3 من القانون 91-10، المتعلق بالأوقاف.

 

المبدأ: 

لا تطبق أحكام التقادم على الوقف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عـن الوجه الوحيد بفرعيه: المأخوذ من مخالفة القانون،
 والذي جاء فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون بتطبيقهم للمــادة 102 من القانون المدني وقرروا عدم قبول الدعــوى لسقوطها بالتقادم في حين أنه كان يتعين عليهم تطبيق المـــادة 213 من قانون الأســرة التي ترسخ المبدأ القانوني لا تقادم في الحبس, وفضلا عن ذلك فإن الطــاعنين لم يعلما بعقد الحبس إلا عند رفع دعــوى القسمة بتاريخ 21/05/2017, ومن ثم لا يسري التقادم في حقهم إلا من يوم هذا التاريخ.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حـيث إن ما ينعاه الطــاعنان صحيح ذلك أن عقد الحبس المحرر في17/02/1990 عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة، أي عقد خاص تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الأوقاف بتاريخ 27/04/1991 ومن ثم لا يمكن تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المــدني كـــما فعــل قـــضاة المجلس وهو ما يستوجب قبول الوجه ونقض القرار.
حـيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعــواه كما تنص على ذلك المــادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
بالأبيض أحمد