قواعد الشريعة الإسلامية.
المادة 213 من قانون الأسرة.
المادة 3 من القانون 91-10، المتعلق بالأوقاف.
لا تطبق أحكام التقادم على الوقف.
عـن الوجه الوحيد بفرعيه: المأخوذ من مخالفة القانون،
والذي جاء فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون بتطبيقهم للمــادة 102 من القانون المدني وقرروا عدم قبول الدعــوى لسقوطها بالتقادم في حين أنه كان يتعين عليهم تطبيق المـــادة 213 من قانون الأســرة التي ترسخ المبدأ القانوني لا تقادم في الحبس, وفضلا عن ذلك فإن الطــاعنين لم يعلما بعقد الحبس إلا عند رفع دعــوى القسمة بتاريخ 21/05/2017, ومن ثم لا يسري التقادم في حقهم إلا من يوم هذا التاريخ.
حـيث إن ما ينعاه الطــاعنان صحيح ذلك أن عقد الحبس المحرر في17/02/1990 عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة، أي عقد خاص تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الأوقاف بتاريخ 27/04/1991 ومن ثم لا يمكن تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المــدني كـــما فعــل قـــضاة المجلس وهو ما يستوجب قبول الوجه ونقض القرار.
حـيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعــواه كما تنص على ذلك المــادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.