آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1340362
تاريخ القرار: 
2020/01/16
الموضوع: 
تحكيم
الأطراف: 
الطاعن:(ش.ع) / المطعون ضده: شركة ذ. ا. SPA KPM بحضور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الكلمات الأساسية: 
خصومة تحكيمية- انتهاء- مدة قانونية.
المرجع القانوني: 

المادة 1024 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

تنتهي الخصومة التحكيمية، بانتهاء مدة أربعة أشهر، إذا لم تشترط مدة معينة للتحكيم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة 358/03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف بسبب أن الخصومة أمام مركز التحكيم لم يتم الفصل فيها بعد ولا يمكن الاستناد إلى أحكام المادة 1024 لعدم استنفاذ جهة التحكيم لولايتها بعد وأنه بعد انتهاء الأشغال تم التوقيع على محضر استيلام  مؤقت للمشروع مع تسجيل بعض التحفظات، وبادر الطاعن إلى رفع التحفظات وبعد ذلك منع من المخول وقامت المطعون ضدها بتأجير عدة طوابق لشركات أجنبية، وأنها قررت الفسخ برسالة لا تمت بأية صلة إلى الطرق القانونية ومخالفة للاتفاقية، وأنه حاول مرافعتها أمام القضاء العادي، لكنه اصطدم بالخصومة التحكيمية فلجأ إلى هذه الإجراءات التحكيمية وأن المطعون ضدها الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة عينت حكما بدلا منه، وقام بإجراءات التبليغ في 06/01/2016، وأنه طلب عدم اختصاص محكمة التحكيم بينما ردت المطعون ضدها، وقدمت ملفا للموضوع لم يبلغ لحد الآن للطاعن، وبعد مدة سنة من تعيين الحكمين بقيت القضية على حالها دون تعيين رئيس محكمة التحكيم فلجأ الطاعن للسيد رئيس محكمة بئر مراد رايس طالبا تعيين المحكم الثالث طبقا للمادة 1009 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واستجابت له المحكمة وصدر أمر في 0714/2016 بلغ المطعون ضدهما فلجأ إلى المحكمة طالبا إنهاء الخصومة التحكيمية، والتي استجابت له، لكن القرار المطعون فيه رأى عدم جدوى تطبيق المادة 1024 من ذات القانون، وبذلك فإن القضاة لم يسببوا قرارهم ولم يردوا على دفوع الطاعن وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة سببوا قضاءهم بأن الخصومة التحكيمية المقدمة أمام الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لم يتم الفصل فيها بعد وأنه لا يمكن إعمال نص المادة 1024 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم استـنفاد جهة التحكيم لولايتها بعد وبذلك ألغوا الحكم المستأنف وصرحوا بعدم الاختصاص النوعي.

حيث إن هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني، ذلك أن الطاعن تقدم أمام المطعون ضدها الثانية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من أجل طرح النزاع التحكيمي عليها في 19/03/2015 وبعد سنة من ذلك وفي غياب قيامها بالإجراءات القانونية لتعيين المحكم الثالث لجأ إلى رئيس محكمة بئر مراد رايس بطلب تعيين المحكم الثالث وصدر أمر بذلك في 14/07/2016، لكن بعد ذلك ورغم تبليغ المطعون ضدهما بالأمر لم يتم اتخاذ أي إجراء ولم تنعقد الخصومة التحكيمية لغاية مباشرة الدعوى الحالية أمام محكمة بئر مراد رايس في 28/05/2017 وكان قد مضى على ذلك ما يقارب سنة كاملة.
حيث إنه طبقا للمادة 1024 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الخصومة التحكيمية تنتهي بوفاة المحكم أو تنحيته وانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذ لم تشترط المدة فبانتهاء مدة أربعة أشهر، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم الاشتراط على مدة معينة، وعليه فإن قضاة الموضوع عندما ألغوا الحكم القاضي بانتهاء الخصومة التحكمية رغم فوات عليها أكثر من سبعة أشهر فإنهم لم يسببوا قرارهم تسبيبا قانونيا، وعرضوه للنقض والإبطال.
حيث إنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، لذلك فإن النقض يكون دون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
نوي حسان