المادة 06-08-614 من قانون الإجراءات الجزائية.
تتقادم الدعوى العمومية و ليس العقوبة إذا مرت أكثر من ثلاثة سنوات من صدور القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم إذا لم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
- يعد القرار الغيابي مجرد إجراء لا ينتج أثاره إلى بعد تبليغه.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه كان على قضاة المجلس مناقشة مسألة تقادم العقوبة طبقا لنص المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية بدلا من تقادم الدعوى العمومية وفقا للمادة 8 على اعتبار صدور قرار جزائي.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس في الشكل قضوا بقبول المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 2014/07/10 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 2014/05/27 عن محكمة عين الترك القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم إبلاغ سلطات عمومية بوقائع وهمية ومعاقبته بغرامة قدرها 40.000.00 دج وفي الموضوع قضوا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم اعتمادا على المتهم صدر ضده قرار غيابي في 2014/07/10 بلغ به في 03/04/2018 ولم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة
حسبما هو مقرر بالمادتين 6، 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس تطبيق صحيح للقانون ذلك أن القرار الغيابي يشكل إجراءا لا ينتج أثره إلا بعد تبليغه .
حيث أنه لم يتخذ أي إجراء من تاريخ القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم ومرت بين التاريخين أكثر من 03 سنوات وهي المدة التي تتقادم فيها الدعوى العمومية وليس كما ينعاه الطاعن تقادم العقوبة ومنه تعين القول أن ما يثيره الطاعن غير مؤسس.