آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1336661
تاريخ القرار: 
2019/07/11
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ح) / المطعون ضده: شركة دلولة للتجارة الفلاحية
الكلمات الأساسية: 
معاملة تجارية – وصل تسليم- فاتورة
المرجع القانوني: 

المادة 30 من القانون التجاري

المبدأ: 

تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من الطرفين مكملة للعملية التجارية التي تكون ثابتة بوصل التسليم متى كان مقبولا، بمعنى مصادق عليه من الطرفين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
الفرع الأول: بدعوى أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تنص في مادتها الرابعة (04) على أن تتم عملية تسليم العتاد للمستثمر بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمورد ومحضر القضائي.
حيث كان تسليم العتاد والخرفان موافقا لذات المادة في حين أن تسليم العلف لم يحضره محضر قضائي ولم يحرر محضرا بذلك، فلم يكن موافقا للمادة أعلاه ولم يحضره ممثل الوكالة،كما تنص المادة 03 منها على وجوب قيام المورد بتسليم الوثائق الخاصة ببيع العتاد من فاتورة نهائية ووصل تسليم وقت تسليم العتاد، وأخيرا فإن الفاتورة النهائية المتعلقة بالأعلاف تفتقد لإمضائه وبصمته.
وعليه،تكون عملية التسليم باطلة والورقة المقدمة باطلة كذلك بطلانا مطلقا وفقا للمواد 106 و 107 من القانون المدني،فيكون الوجه المثار سديدا ويتعين لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه صادق على الحكم المستأنف على أساس أن المستأنف الطاعن استلم قيمة 184000 دج من العلف وفقا لوصل تسليم رقم 2016/21 في 11 فيفري2016 يحمل ختم وبصمة المستأنف المورد له وهو ذات المبلغ المدون على الفاتورة مضاف إليه رسم القيمة المضافة 3128 ليكون المبلغ 215280دج ( وهو المحكوم به).

حيث أن إدعاءه بعدم وجود ختمه وإمضائه على الفاتورة وأن المبلغ المدون على هذه الأخيرة مختلف عن المدون بالوصل،ليس لهما ما يبررهما بعدما ثبت استلامه لكمية العلف المدونة عليها (184000دج) ورسم القيمة المضافة بنسبة 17% بمقابل 31280دج من قيمة الدين،مما يدل على قيمة الفاتورة الإجمالية المدونة عليها 215.280دج.
حيث أن قبوله استلام العلف بموجب الوصل 2016/21 يفيد اتجاه إرادتهما معا لمخالفة طريقة التسليم المبينة بالمادة 04 من الاتفاقية، فيبقى إلزامه بتسديد الدين المترتب في ذمته مؤسس وفيه تطبيق للمواد 106، 107 و 323 من القانون المدني.
حيث أن هذا التسبيب قانوني وسليم،ذلك لأن إجتهاد الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا قد إستقر في مثل هذه المعاملات التجارية، أن وصل التسليم متى كان مقبولا بمعنى مصادق عليه من الطرفين،تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من طرفهما مكملة للعملية التي تكون ثابتة بوصل التسليم.
حيث لا يعقل أن يتم التسليم بإقرار المورد له الذي صادق على الوصل تم يدعي أنه لم يتم بالطريقة المتفق عليها، فهو باطل.
فأقل ما يقال عن الفرع أنه غير جدي ويرفض.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
مجبرمحمد